نبذة عن الحاج أصحاب سيف الشيشاني رحمه الله
ان اول من بنى قرية صويلح هم الشيشان عام 1323هجري وكان كبارهم الحاج أصحاب سيف الشيشاني وهو اول مختار لهذه القرية وكان عدد العائلات في قرية صويلح سبعين عائلة.
الحاج أصحاب الشيشاني ولد في قرية (زاماى أوتر) من شمال القوقاز وذلك في اوائل عام 1801م. ولما بلغ من العمر السادسة عشرة كان فارس عشيرتة المغوار لم يذق للخمر طعما، ومع انه كان مولعا في شبابه بالتدخين الا انه تركه بعد عشر سنين. وكان طعامه مقتصراً على الالبان والخضروات و لحم الغنم والبقر وقد بلغ عدد اولاده واحفاده اربعين شخصاً. وقد تزوج الحاج أصحاب من زوجتة الثانية في عام 1933م وكان يذكر حروب الامام شامل في قوقاز ويتحدث بتفصيل عنها لاحفاده وزوارة. عاش الحاج اصحاب في قرية صويلح وقضى اكثر اوقاته في الصلوات والعبادة.

من دليل قرية صويلح تأليف سامي ايوب فخري المعلم الاول لمدرسة صويلح وعبده يوسف التل المعلم الثاني لمدرسة صويلح

اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعاً مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما..
ولا تجعل فينا شقياً ولا محروما
وآت كل نفس سؤلها من الخير
وسدد خطاها ووفق مسعاها
ونور دربها وألهمها رشدها
ووفقها لخير دينها ودنياها

إحصاءات آل الحاج أصحاب سيف الشيشاني
إنشاء قاعدة بيانات لأحفاد الحاج اصحاب سيف الشيشاني (ذكور واناث) واولاد الذكور والإناث دون استثناء وذلك لإيجاد آلية عمل منظمة لإستخدامها والإستفادة منها في امور كثير أن شاء الله مثل
: ١- حالات الطوارئ؛
٢- تحديث شجرة العائلة وتطويرها؛
٣- تسهيل عملية التواصل فيما بيننا؛
٤- محاولة الاستفادة منها لتوفير فرص عمل مناسبة بإستغلال علاقاتنا الاجتماعية والمعارف الشخصية؛
٥- الانتخابات البلدية والنيابية وإنتخابات مؤسساتنا الاجتماعية؛
٦- إنشاء صندوق لأحفاد الحاج اصحاب المقترح على الموقع الإلكتروني؛
٧- العمل على إنشاء جمعية (ديوان) أحفاد الحاج اصحاب المقترح على الموقع الإلكتروني.
 وهكذا...


لفتح نموذج إحصاءات آل الحاج أصحاب اضغط هنا
لفتح النظام الأساسي لـجمعية "ديوان" آل الحاج اصحاب  اضغط هنا
لفتح النظام الداخلي لصندوق آل الحاج أصحاب اضغط هنا 


بسم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

(مقترح..مسودة معدل)

النظام الداخلي لصندوق آل الحاج أصحاب

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

المقدمة

  • إنطلاقا" من مباديء ديننا الحنيف الذي يوصي ويحث على التراحم والتكاتف والتعاون وحرصا" على دعم أواصر المحبة وصلة القربى بين أفراد العائلة ظهرت فكرة إنشاء صندوق ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري للعائلة لمساعدة بعضها البعض ويكون سببا" لزيادة تلاحمها وترابطها وتواصلها وتجعل العائلة قوية متماسكة متعاونة على الخير باذن الله. ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد في العائلة كبيرا" وصغيرا" ذكرا" و انثى ان يستحضر النية الخالصة لوجه الله تعالى .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 

الاسم والتعريف والغاية:-

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺁﻝ الحاج اصحاب) ﻭﻳﻌــﻤــﻞ ﺑــــﻪ إﻋﺘﺒــــﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1\ 12 \2018م.

  • ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-
  • الصندوق ذو طابع ﻋﺎﺋﻠﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري ﺫﻭ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ مقره الرئيسي في مدينة صويلح ولاعلاقه له بأي حزب سياسي أو ديني وليس له أي ارتباط بالدولة.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3: ﺍﻟﺘﻌـــﺎﺭﻳــﻒ:-

ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ وﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ:

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ المشتركين ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.

المجلس: مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺭﺋﻴﺲ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ الصندوق وحل الخلافات التي قد تحصل بين المشتركين ممن تري أنهم أهل لذلك ويكون حلهم لهذه الخلافات نافذ علي الجميع بدون نقاش على أن لا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة أشخاص.

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺃﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : الاشتراكات لأول مرة وﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ /ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ / ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ / ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺔ يقره ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ عضو مشترك من عشيرة آقي ﻣﺴﺪﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ لهذا ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ مشترك من عشيرة آقي ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﻞ ﻷﺣﺪ الاعضاء الملتزمين وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ثلاثة ﺷﻬﻮﺭ.

ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ: ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ملتزم ﻷﺧﺬ ﻗﺮﺽ ﻃﻼﺏ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ.

ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ في صندوق الرخص ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ويحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟمجلس.

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ: ﺻﻨﺪﻭﻕ الأعضاء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺭﺧﺺ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ.

ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ: ﻫﻮ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

أبناء العائلة: أبناء آل الحاج اصحاب سيف الشيشاني.

  • ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4: أهداف الصندوق:-
  • توثيق الروابط بين ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء وﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ.
  • مواجهة تكاليف واعباء حالات الوفاة (في المقام الاول) يبدأ العمل به مباشرة مع إنشاء الصندوق.
  • مواجهة أي حالة طارئة ومساعدة أي فرد في العائلة يقع في أزمة "وبناءا على توصية مجلس إدارة الصندوق مع الأخذ بعين الإعتبار الرصيد المالي المتوفر في حينه. علما" ان المساعدة تكون مادية أو عينية.
  • برنامج إدخاري إختياري لمن يرغب الاشتراك من داخل عشيرة آقي.
  • تقديم القروض الميسّرة لمشتركي الصندوق عند الحاجة إليها تعطى القروض والنفقات وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع بقية المشتركين.
  • إنشاء وتأسيس المشاريع التجارية والاستثمارية والتنموية المشتركة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام للصندوق.
  • الصندوق سيكون نواة ونقطة انطلاق لانشاء جمعية "ديوان" خاص لأبناء العائلةليستفيد منه المشتركين واستخدامه للمناسبات المختلفة واستخدامه ايضا" كاستثمار لتنمية مبالغ الصندوق.
  • ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

الإشتركات والقروض والإيرادات

المادة 5: أحكام ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ من ابناء عشيرة آقي ﺑﺎﻟﻐﺎ (18سنة) ﻋﺎﻗﻼ ﺭﺍﺷﺪﺍ كامل الأهلية.
  • أن يوافق على نظام الصندوق الداخلي خطيا.
  • أن يعمل على خدمة أهداف الصندوق.
  • دفع رسوم التأسيس للصندوق (250) مئتان وخمسون دينار تدفع مرة واحدة فقط عن كل مشترك من الذكور والاناث أو تقسيطها حسب ما يقرره المجلس.
  • دفع رسوم الاشتراك الشهري للصندوق مبلغ عشرة دنانير للشخص الواحد لمدة ستة أشهرالأولى وبعدها يتم تخفيض المبلغ إلى خمسة دنانير للشخص الواحد في العائلة لكل شهر.
  • على جميع المشاركين الحرص على دفع الأقساط الشهرية من يوم 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي(حسب نزول الراتب).
  • المماطل في تسديد القرض أو الدفعة الشهرية يرفع أمره إلي أدارة الصندوق للمرة الأولي ثم ينذر خطيا للمرة الثانية وفي المرة الثالثة يعتبر منسحبا ويرد له جميع أقساطه.
  • المشترك مسئول عن إخراج زكاة رصيده.
  • في حالة الوفاة لاحد المشتركين لا قدر الله تعاد جميع مستحقاته لورثته على الفور وفي حالة رغبة الورثة في الاستمرار فلا مانع.
  • يشمل في الصندوق كافة أفراد أسرة المشترك من النساء والبنات اللواتي تحت رعايته.
  • لا يحق للمشترك الاشتراك في أكثر من سهم.
  • لن يستفيد من الصندوق من كانت حاجته ناتجة عن اعمال مخالفة للشرع او لأنظمة وقوانين الدولة او الاهمال او قام بمغامرات وتهوّر وترتب عليها خسارة مادية.
  • يجب علي الراغبين في هذا الصندوق التوقيع علي جميع شروطه والالتزام بها.
  • لإدارة الصندوق الحق في استبعاد من لا يلتزم بآداب المعاملة واحترام الآخرين وكذلك من تراه يقوم بتثبيط لهذا الصندوق بدون إنذار وتعاد له مدخراته.
  • يكون الصندوق موضع ترحيب بجميع السادة من أبناء العائلة والذين يريدون المشاركة على أن يدفع رسوم التأسيس كاملة ورسوم الإشتراكات الشهرية منذ قبول طلبه.
  • يكون الصندوق موضع ترحيب بجميع السادة من عشيرة آقي والذين يريدون المشاركة على أن يدفع رسوم التأسيس ورسوم الإشتراكات الشهرية منذ تأسيس الصندوق.
  • تكون هذي الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6: أحكام وشروط الاقتراض:-

  • علي جميع المستفيدين تقوي الله والصدق والإخلاص والأمانة.
  • لا يحق للمشترك الحصول على قرض إلا بعد مرور سنه من اشتراكه.
  • إذا تقدم طلبين أو أكثر للاقتراض فالأولوية حسب الترتيب للذي لم يقترض من قبل ثم الملتزم بالسداد ثم الأكثر حاجة ثم المتقدم أولا أو حسب رأي مجلس إدارة الصندوق.
  • تسديد القروض بإقساط شهريه سنه واحده كحد أقصى.
  • يعطي المقترض بدون كفيل في حالة كون القرض المطلوب مساوي لرصيده أو ما سدده من أقساط, وفي حالة طلبه زيادة عن رصيده أو ما سدده للصندوق يطلب منه كفيل.
  • في حالة إذا تقدم بطلب أو أكثر بالاقتراض مع الزيادات تحال إلي رئيس الصندوق لإبداء مرئياته ثم تعرض على أعضاء الصندوق.
  • تقدم طلبات القرض قبل بدء كل شهر ميلادي بما لا تقل عن (10) أيام.
  • في حالة وفاة المشترك أو أحد أفراد أسرته المشمولين بشروط الصندوق يتم دفع مبلغ قدره (200) دينار ( دفنه ) ثم تحتسب خسارة العزاء وتقسم على جميع المشتركين في الصندوق.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7: إﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:-

  • الزكاة والصدقات من داخل آل اصحاب أو خارجها.
  • مساهمة الأعضاء ورسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وعقد القروض وقبول الودائع والوفورات والهبـات والتبرعات والمنح والوصايا من داخل العائلة او خارجها وفق القوانين والأنظمة المرعية .
  • ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ) ( ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ( ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺭﺋﻴﺲ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤا ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ).
  • ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • للصندوق حــق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اهدافه.
  • للصندوق الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية تحقيق أهداف الصندوق بما يحقق المنفعة لصالح العائلة.
  • أية موارد أخرى يراه مجلس الصندوق ويوافق عليها الهيئة العامة.
  • المادة 8: إجراءات التحصيل:-
  • حصر جميع افراد العائلة من قبل مجلس الصندوق واعداد الكشوفات والسجلات الخاصة لكل عائلة.
  • المندوب المالي لكل اسرة سيكون حلقة وصل بين مجلس الصندوق والاسرة كما سيعمل على تشجيع وحث جميع افراد اسرته لدفع رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وجمعها وتسليمها الى أمين الصندوق بموجب سند قبض. وكذلك الامر بما يخص التبرعات والزكاة والصدقات.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

مجلس إدارة الصندوق

المادة 9: أحكام مجلس إدارة الصندوق:-

يتكون مجلس إدارة الصندوق ﻣﻦ مجموعة ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  • ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 50 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺧﻄﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ.
  • ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨــــﺎﺏ ﺑﺎﻗـــﻲ ﺃﻋﻀــﺎﺀ مجلس إدارة الصندوق (عضو من كل عائلة).
  • ينتخب ﺍﻟمجلس ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ : ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺁﻣﻴﻦ ﺳﺮ.
  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الصندوق، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور(النصف +1) من أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10: ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لمجلس إدارة الصندوق:-

  • إدارة شؤون الصندوق.
  • ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالصندوق.
  • تفويض التوقيع بالنيابة عن الصندوق في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالصندوق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو مجموعة منهم.
  • إدارة أموال الصندوق المنقولة والغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.
  • الاطلاع علي جميع طلبات القروض ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ واتخاذ القرار النهائي حسب المصلحة بالأغلبية.
  • يلتزم مجلس الإدارة بالمحافظة على التبرعات العينية وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الصندوق أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها.
  • ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ, ﻗﺮﻭﺽ, ديون ...ﺍﻟﺦ.
  • ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﺑﺎﻭﻝ .
  • ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .
  • يجتمع المجلس ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﺭﻱ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﺎﻣﻪ.
  • ﺗﻮﺛﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ المجلس ﻭﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس.
  • ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • يقوم المجلس ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺶ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ .
  • يقدم المجلس استقالته ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ( ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
  • ﺑﻌﺪ أن يقدم المجلس استقالته  ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺛﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻟمجلس إﺩﺍﺭﺓ الصندوق ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ المجلس ﺇﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ المجلس ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
  • ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ المجلس ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
  • ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ الصندوق.
  • لا يتم تغير أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلا بالرجوع إلي رئيس الصندوق.
  • أية مهام أو صلاحيات أخرى تفوضها بها الهيئة العامة.

المادة 11: ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ المجلس:-

  • ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ المجلس والهيئة العامة.
  • ﻳﻤﺜﻞ المجلس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ عمله.
  • ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻞ المجلس.
  • ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ بالمجلس ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
  • أية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفوضه بها الهيئة العامة.

المادة 12: ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:-

  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ, يساعد الرئيس في انجاز مهامه.

المادة13: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  • ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
  • ﻳﻨﻈﻢ ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ/ وﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ وﺍﻟﺼﺮﻑ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﺒﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ المجلس.
  • ﻳﺰﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
  • أمين الصندوق هو مسؤول عن الاموال لفتح حساب في البنك الاسلامي باسمهم ويحق له ايداع واستلام المبالغ المالية بموجب وصولات رسمية.
  • إيداع الأموال الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به نقدا في بنك ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ) ( ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) الذي يقرره مجلس الإدارة بعد قيدها في سجلات الصندوق بحيث يودع ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ( ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫم ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ).
  • الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • استلام التبرعات العينية التي ترد إلى الصندوق بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي وقيدها في سجلات الصندوق.
  • دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بموجب مستندات صرف موقعة ومعتمدة من الرئيس .
  • تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الصندوق المالية واللوازم، ويوقع من رئيس مجلس الإدارة والتعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حال الصندوق المالي الى مجلس الإدارة.
  • تسجيل مستندات القبض والصرف وغيرها في سجلات الصندوق وفقا لأصول مسك الدفاتر.
  • حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الصندوق لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • لا يجوز أن ينفق أو يتم التصرف في أموال الصندوق إلا حسبما يقرره مجلس الإدارة ووفقا لأحكام هذا النظام.
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات المحاسبية في المكان التي يقرره المجلس الإداري.
  • تحصيل أموال الصندوق وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة.
  • إعداد كافة التقارير والكشوفات المالية الخاصة بعمل الصندوق وفي الوقت المقرر.
  • الإشراف على كافة مشتريات الصندوق مع أمين السر.
  • يقر المفوضون بالصرف بان رصيد الحساب البنكي المسجل باسمهم هو رصيد للصندوق وليس رصيدا شخصيا لهم .

 

المادة 14: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ:-

  • ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
  • ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس.
  • إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتحضير جدول الإعمال.
  • تبليغ الدعوة إلى حضور اجتماعات المجلس الإدارية والهيئة العامة وتبليغ القرارات للمعنيين .
  • تسجيل وقائع الجلسات والقرارات في سجل خاص.
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع ملفات الأعضاء والعقود والاتفاقيات ودفتر سجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والأختام.
  • استلام الطلبات والمراسلات الواردة للصندوق وعرضها على المجلس الإداري والرد عليها بما يقرره المجلس الإداري أو الهيئة العامة .
  •  ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ المجلس ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ .

المادة 15: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  •          ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ النصلحة العامة لآل الحاج اصحاب.
  • ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
  • ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ بشأنه.
  •  ادارة نشاطات الصندوق.
  • متابعة تسديد الاشتراكات وحث المتأخرين عن دفع الاشتراك.
  • تنفيذ القرارات والتوصيات التي ترد من مجلس العائلة.
  • اعداد التقارير السنوية عن نشاط الصندوق.
  •            وضع خطط استثمار اموال الصندوق.
  •           ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ .
  • ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
  • متابعة المستجدات وتحصيل الاشتراكات وحث الميسورين في العائلة لدفع التبرعات.
  • ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
  • ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
  • ﻳحق لمجلس إﺩﺍﺭﺓ الصندوق ﺃﻥ يجدول ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ .
  • ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻃﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
  • يعمل المجلس ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ آل اصحاب ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
  • لا يجوز تسجيل اي عضو جديد الا بموافقة الاغلبية.
  • لا يجوز التصرف والصرف من الصندوق إلا بموافقة ثلاثة أعضاء من المجلس المشرفة حتى في الحالات الطارئة.
  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
  • كل عضو تخلف عن حضور 3 ( ثلاثة ) اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في مجلس الإدارة، ويجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها من هذا النظام.

المادة 16: المجلس المنتخب الجديد:-

يستلم المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

لجنة الرقابة

 المادة 17: أحكام ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-

ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

- .1 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 50 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

- .2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.

- 3 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

المادة 18: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-

  • ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ المجلس.
  • ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﻖ المجلس ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ للهيئة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ المجلس ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

الإعفاءات والحوادث

المادة 19:  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:-

  • ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ مشترك ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
  • ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ وﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ وﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ.
  • ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻳﻌﻔﻰ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ و يكون اشتراكه الزامي في حال أراد المشاركة في اي من اللجان.
  • ﻳﻌﻔﻰ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺏ ﺍﻗﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻘﻂ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺪﺩﺍً ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ.

المادة 20: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ وﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ وﺗﺒﻘﻰ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﻪ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺍﺕ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ولمجلس إدارة الصندوق ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ وﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍ ﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﺴﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮﺽ 500 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﻼﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ وﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻌﻪ .

ﺳﺎدسا : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ .

سابعا : ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ يتولى مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻣﺠﻠﺲ آل اصحاب ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ).

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ: ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺭﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺍﻻﻓﻼﺱ وﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ (2/3 ) ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

المادة 21: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ صندوق الرخص:-

  • إنشاء ﺳﺠﻞ ﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
  • الإشتراك في صندوق الرخص إختياري.
  • ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ مشترك بصندوق الرخص الذي ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻮﺍﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺃﻭ (اﻷﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ آل اصحاب ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻰ أﻫﻠﻬﻦ) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﻗﺔ.

لا يحق الإستفادة من صندوق الرخص ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ إلا للأعضاء الملتزمين بصندوق الرخص شريطة ان يكون العضو أو ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ في الأصل، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .

  • ﺍﻟﻌﻀﻮ الغير ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ صندوق ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻴﻌﺘﺒﺮ غير ملتزم ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ العشيرة.

المادة 22: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ:-

ﺃﻭﻻ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺍﻧﺎﺙ ( ﻋﺰﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ ) ﻣﻦ آل اصحاب ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ، ﺑﺎﺹ ،ﺑﻜﺐ ، ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ، ﺗﺮﻛﺘﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ .. ﺍﻟﺦ

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺍﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻛﺮﻭﻛﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻕ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺹ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ وﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .

ﺛﺎﻣﻨﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ اﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ المجلس ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺈﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻦ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ %5 ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ 1000 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ .

ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ : ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ويحدد مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ .

ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ : يقوم المجلس ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻮﻻﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .

ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ : ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ... ﺍﻟﺦ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺬﺭ ﺧﻄﻴﺎَ ﻣﻦ المجلس ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ وﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .

ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ : ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .

ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ المجلس ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ المجلس ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ محامي ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ والمجلس ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ داعم ﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ.

ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ وﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ.

ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ : ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﺣﺪ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺜﻼً ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﻩ ... ﺍﻟﺦ .

ﻋﺸﺮﻭﻥ : ﻳﺤﻖ لمجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ كمبيالات ) ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﺍﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻦ آل اصحاب ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺑﻨﺎﺀ عشيرة الشيشان ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺎﺕ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﻮﺩﺗﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﻒ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ .

ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺴﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻮﺭﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ولمجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻥ يأخذ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ للمجلس وﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ) ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس.

 

 

المادة 23: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ:-

  • ﻳﺤﻖ ﻟﺜﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻃﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ.
  • ﻳﺤﻖ لمجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﻩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
  • ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ.
  • ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3000 ﺩﻳﻨﺎﺭ (ثلاثة ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻳﻮﻗﻒ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﻋﺪﺍ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ.
  • ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ.
  • يبت المجلس الإداري فيما لم يرد فيه نص صريح في هذا النظام.
  • يحق للصندوق امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وفقا لأحكام هذا النظام.
  • تنفيد معايير خاصة تهدف الى التزام الصندوق وأعضائها وهيئة إدارتها بالنظام الداخلي للصندوق.
  • الاحتفاظ بنسخة من الإشعار والوثائق والمستندات وسجلات المالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ صدورها.
  • وضع معايير سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المتعلقة بالصندوق واحترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالصندوق وأعماله بحيث لا تتعارض مع النظام الداخلي للصندوق.
  • تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الصندوق.
  • حرص الصندوق على عدم التعامل مع الأشخاص أو أي جهات مجهولة الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية.
  • دعم لجنة الرقابة لتمكن من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق ونشاطاته وفرض المساءلة الإدارية والقانونية.
  • وضع معايير خاصة لبناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها وذلك من خلال صياغة قوانين خاصة تتحكم بعملية جمع التبرعات والمنح للصندوق.
  • ضمان رقابة مالية مستمرة على موارد الصندوق وطرق انفاقها، من خلال أنظمة وتعليمات مالية محكمة.
  • ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺒﻠﻎ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺪﻝ ﻣﻮﺍﺩ ( ﺗﻤﺮ ,ﻗﻬﻮﺓ , ﻣﻴﺎﻩ, ﻓﺎﻳﻦ ) ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﺍﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻻﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺜﻰ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ آل اصحاب .
  • ينظم مجلس الصندوق غداء آل اصحاب أول يوم في العزاء بكمية ثابتة وهي 6 مناسف لحم تدفع من الصندوق و من ثم تقسم على المشتركين مساهمة.
  • ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ وﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻟﻌﺐ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ....الخ) ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • يقرر المجلس ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺏ ( ﻳﺎﻓﻄﺎﺕ, ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺻﺤﻒ, ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺦ ) ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﺳﻢ آل اصحاب ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .
  •  

المادة 24: الموافقة علي الصندوق وشروطه:

نعم أنا لقد أطلعت على شروط الصندوق وبنوده كاملة واني مقر بكامل قواي العقلية موافقتي عليها وملتزم بكل ما ورد فيها والله علي ما أقول شهيد.

الطرف الاول /رئيس الصندوق

رقم الهويه/                                                                 رقم الجوال/

الاسم/                                                                          التوقيع


الطرف الثاني / المشترك

رقم الهويه/                                                                 رقم الجوال/

الاسم/                                                                          التوقيع

ملحوظة:

كل ما ذكر من الشروط ليست ألا لضمان حقوق المشتركين وتكون إلزامية بعد توقيع هذا العقد والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .


بسم الله الرحمن الرحيم

(مقترح, مسودة) النظام الأساسي لـجمعية

"ديوان آل الحاج اصحاب"

المقدمة

إستجابة لنصوص القرآن الكريم قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) وقال تعالى (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)، ديننا يحرص على أن لا نتفرق وأن الاجتماع في القلوب لا بالأبدان و إستجابة لسنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم, حيث وصف النبي صل الله عليه وسلم المسلمين بقوله "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وقال صل الله عليه وسلم "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"  وقال عليه الصلاة والسلام " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة إصدار النظام الأساسي لجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب" الذي يجمع العائلة ويوفر الدعم اللازم لها ويحقيق أقصى قدر من المنافع لتحسين أحوال العائلة وأبنائها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم العون المادي والمعنوي ومساعدة المحتاجين والمساهمة في أعمال البر الأخرى ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء.

الباب الاول:

الإسم والتعاريف والأهداف والمركز

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ الأولى: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ النظام (ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍلاساسي ﻟجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب") وتعتبر مقدمة هذا النظام جزء منه ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ إﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 1\ 1 \2019.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ الثانية: تعريف الجمعية:-

جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب" تمثل كافة أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم, رجالهم ونسائهم. شبابهم وأطفالهم, ذو طابع ﻋﺎﺋﻠﻲ تجسد التآخي والمحبة والترابط بين أفراده, على أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أية منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ولاعلاقه لها بأي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.

المادة الثالثة: ﺍﻟﺘﻌـــﺎﺭﻳــﻒ:-

  • يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ;
  • ﻳﻜون ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ وﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ هذا ﺍﻟنظام ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ لم تدل القرينة ﻋﻠﻰ غير ذلك:

الجمعية: جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"

النظام: النظام ﺍلأساسي ﻟجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"

الوزير المختص:  وزير.............. ........................ ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).

الوزارة المختص: وزارة...................................... ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).

الهيئة العامة: جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.

هيئة الإدارة: هيئة منتخبة من قبل الهيئة العامة وهي المسؤولة بإدارة شؤون الجمعية وتطبيق النظام.

أبناء العائلة: أبناء آل الحاج اصحاب سيف الشيشاني.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: رئيس هيئة الإدارة.

العضو العامل: كل من ينضم إلى الجمعية بعد صدور قرار الموافقة من الهيئة الإدارية مباشرة، على أن يكون قد أوفى كافة التزاماته طبقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد رسوم التأسيس واشتراكاته السنوية.

العضو الغير العامل: هو العضو غير الملتزم بدفع أقساط رسوم التأسيس المتفق عليه، أو غير الملتزم بدفع الإشتراك الشهري المستحق بشكل منتظم.

أمين الصندوق: ﺃمين صندوق جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب".

الإلتزامات ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: الاشتراكات لأول مرة والاشتراكات ﺍﻟسنوية ﻭﺃﻱ أمور ﻣﺎﻟﻴﺔ تقرها هيئة الإدارة.

  • المادة الرابعة: أهداف الجمعية:-
  • تعميق أواصر القربى والروابط الاسرية وصلة الارحام والاحترام المتبادل بين افراد العائلة وأنسبائهم ومحبيهم وﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ;
  • تحقيق (التعاون, الترابط, التشارك, المشورة, المحبة, التواصل, المودة) بين افراد العائلة ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء وفي الافراح والاتراح;
  • إعلاء شأن العائلة باﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮها ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;
  • تشكيل لجان عمل لغرض تحقيق أهداف الجمعية وتنفيذ سياستها وقراراتها وخططها;
  • توعية الشباب لأهمية دورهم في تقدم المجتمع من خلال تشجيع العمل الطوعي وتنمية الولاء وقيامهم بأداء كافة واجباتهم اتجاه العائلة والوطن;
  • دعم القيم الأخلاقية والروحية والموروث الفني والتاريخي والثقافي;
  • النهوض بالشباب رياضياً وثقافياً واجتماعياً وبيئياً وتوعيتهم لمخاطر الفكر المتطرف بكل اشكاله;
  • تنفذ الجمعية البرامج والأنشطة والمشاريع التي تحقق الأهداف المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة: موقع الجمعية:-

اتفق المؤسسون المبينة أسماؤهم في المادة (السادسة) من هذا النظام والموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم  )جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"(، على أن يكون مقرها الرئيسي في محافظة العاصمة, لواء الجبيهة مدينة صويلح، ويكون النطاق الجغرافي لأعمالها المملكة الأردنية الهاشمية;

  • يعتبر العنوان المعتمد للمراسلات والتبليغ المبين في طلب التسجيل عنواناً قانونياً للجمعية مالم يتم تبيلغ بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.

الباب الثاني

العضوية

المادة السادسة: الأعضاء المؤسسون:-

الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه.

الرقم

الاسم الرباعي

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


المادة السابعة: شروط العضوية:-

يحق لأي شخص من أبناء عشيرة الشيشان تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية يؤمن ويلتزم بأهداف الجمعية وبأحكام هذا النظام شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:

  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ من ابناء عشيرة الشيشان ﺑﺎﻟﻐﺎ (18سنة) ﻋﺎﻗﻼ ﺭﺍﺷﺪﺍ كامل الأهلية;
  • أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها المختلفة;
  • أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا;
  • تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه;
  • لا يحق لعضو غير أردني الانضمام الى الجمعية الا بعد استكمال إجراءات تسجيل الجمعية رسميا وأخذ الموافقات كاملة بشريطة الحصول على موافقة هيئة إدارة الجمعية, ولا يحق له تولي مراكز إدارية في هيئة إدارة الجمعية ولا المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قرارتها;
  • يحق تقديم طلبات إنتساب لأعضاء شرف في الجمعية للمدة التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة، بحيث لا يحق له تولي مراكز إدارية في الجمعية ولا المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قرارتها;
  • يحق لأشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية مع مراعاة أحكام هذا النظام وفقا للأسس التي تقررها هيئة الإدارة. يستثنى من العضوية بصفة الشخص الاعتباري الجميعات، حيث لا يجوز لجمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى وفقا لأحكام قانون الجميعات رقم (51) لسنة 2008);
  • في جميع الأحوال يخضع قرار عدم قبول طلب الانتساب لعضوية الجمعية أو الفصل، للاعتراض لدى الوزير المختص وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبلغ القرار. ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة قطعيا.

المادة الثامنة: حق الإنتفاع من خدمات الجمعية:-

  • الأعضاء العاملون الذين وقعوا على هذا النظام;
  • رب الأسرة الجديد من ابناء الأعضاء الملتزمين من عشيرة الشيشان وذلك من تاريخ عقد قرانه شريطه الإلتزام بتسديد رسوم التأسيس ورسوم الاشتراك الشهريه قبل إنتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ عقد القران;
  • رب الأسرة الجديد من ابناء الأعضاء العاملين أو غير العاملين وذلك من تاريخ عقد قرانه شريطه الإلتزام بتسديد الاشتراك الشهريه قبل انتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ عقد القران;
  • يحق للمستفيدين المشاركة في كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية داخل الجمعية وخارجه;
  • لا يحق للعضو الغير العامل الاستفادة من خدمات المضافة واستعمالها إلا بعد دفع الإلتزامات المالية والأقساط الشهرية المستحقة عليه كاملة أو دفع مبلغ إيجارها;
  • أي منتسب جديد من أبناء العائلة يحق له الإستفاذة من خدمات الجمعية بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الاشتراك مباشرة;
  • أي منتسب جديد من غير أبناء العائلة لا يحق له الإستفاذة من خدمات الجمعية إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك إلا في حالة الوفاة فإنه يحق له الاستفادة من الجمعية مباشرة;
  • يحق للعضو الذي تم تجميد عضويته أن يطلب إعادة تفعيل عضويته والإستفاده من خدمات الجمعية مباشرة شرط أن يدفع كامل ما تبقى عليه من ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ;
  • بعد موافقة الهيئة الإدارية للعضو باستخدام الجمعية يحق له التصرف بالجمعية كما يشاء حسب نظام الجمعية وهو المسؤول الأول عن المحافظة على موجودات الجمعية وترتيبها ونظافتها بعد الانتهاء من استعمالها;
  • يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
  •  
  • المادة التاسعة: أحكام إنتساب أعضاء جدد:-
  • تكون الجمعية موضع ترحيب بجميع السادة من عشيرة الشيشان والذين يريدون الإنتساب للجمعية على أن يقدم طلب خطي بالانتساب شريطة دفع رسوم التأسيس والإشتراكات كاملة منذ تأسيس الجمعية ولا يحق له تولي مراكز إدارية في الجمعية;
  • يحق للهيئة الإدارية تقسيط رسوم التأسيس والإشتراكات الشهرية السابقة لعضو جديد من عشيرة الشيشان بدفع ربع المبلغ فورا ويقسط الباقي كل شهر 20 (عشرون دينار) أردني لظروف خاصة بالمشترك;
  • تقسط رسوم التأسيس كاملا بدون دفعة أولى كل شهر 10 (عشرة دنانير) أردني فقط لأبناء العائلة;
  • لا يحق لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفى في استرداد رسوم التأسيس أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية ولا في اي حال من الاحوال.
  • المادة العاشرة:  أحكام حالات الوفاة:-
  • تبقى الأسرة مستفيدة بدون دفع أية رسوم;
  • تبقى الأسرة من النساء منتفعات من خدمات الجمعية حسب التعليمات;
  • عند زواج أي شخص (ذكر) في الأسرة بعد وفاة والده بإمكانه إما الاشتراك منفردا أو دفع كامل المبلغ المتبقي على والده وبهذا يصبح هو وكل أخوانه من بعده مشتركين;
  • في حال وفاة رب الاسرة الغير مشترك ورغب الاخ الاكبر الاشتراك بالجمعية يعتبر بمثابة رب الاسرة وينطبق عليه ما ينطبق على رب الاسرة المشترك من حقوق وواجبات;
  • في حال وفاة رب الاسرة أو رب الاسرة المتوفي قبل تأسيس الجمعية من أبناء العائلة الغير مشترك وترك وراءه زوجة واولاد قصر فقط يكون لهم حقوق رب الاسرة المشترك وينطبق عليهم نص المادة التاسعة.

المادة الحادية عشرة: رسوم التأسيس والاشتراك السنوي:-

  • يحدد رسوم تأسيس قدره 500 (خمسمائة دينار) أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية تدفع مقدما أوعلى أقساط شهرية;
  • تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره 36 (ستة وثلاثون ديناراً) أردني يؤدى مقدما سنويا أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو وبموافقة هيئة الإدارة، على أن يتم دفع الاشتراك السنوي كاملا قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل;
  • عند انتساب عضو جديد من أبناء العائلة للجمعية خلال السنة المالية فلا يدفع إلا رسوم التأسيس كاملة وما يستحق عليه من الإشتراكات السنوية للمدة المتبقية من السنة;
  • يجوز للهيئة العامة تعديل قيمة رسوم التأسيس ورسوم الاشتراك;
  • للهيئة الإدارية أن تطلب من الاعضاء دفع رسوم اشتراك مقدما إذا دعت الحاجة لذلك.

 

 

المادة الثانية عشرة: إلغاء العضوية:-

 تلغى عضوية المشترك في الحالات التالية:

  • عند إنسحاب العضو أو وفاته أو نقص أو فقدان الأهلية;
  • في حال تكرار تجميد العضوية لثلاثة مرات;
  • في حال تراكم مبلغ يزيد عن خمسون دينار على رب الأسره, ويمنع من الإستفادة من خدمات الجمعية إلا بعد تسديد كامل الإلتزامات المالية;
  • في حال فصل العضو: يفصل العضو بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية الأصوات وفقا لأحكام هذا النظام;
  • في حال صدر منه عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا;
  • في حال استغلال انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية;
  • عند مخالفة العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرارية المخالفة بعد إشعاره خطيا;
  • يحق للعضو الذي تقرر فصله أو تجميد عضويته الاعتراض على قرار الفصل أو تجميد العضوية لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
  • ملاحظة: اذا كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها.

المادة الثالثة عشرة: تجميد العضوية:-

يحق تجميد العضوية في الحالات التالية:

  • في حال تخلف العضو المشترك عن دفع اقساط رسوم التأسيس أو الإشتراك الشهري لمدة ثلاثة اشهر متصلة ويمنع من الإستفادة من خدمات الجمعية إلا بعد تسديد كامل المبلغ المستحق;
  • في حال تقديم طلب خطي من المشترك بتجميد عضويته لفترة معينة;
  • في حال ثبوت ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية.

المادة الرابعة عشرة: إعادة العضوية:-

إلغاء قرار تجميد العضوية أو إلغاء عضوية مشترك في حالة التحقق من زوال سبب أو اسباب إلغاء العضوية أو سبب تجميدها بقرار من الهيئة الإدارية بعد تقديم طلب خطي حسب الأصول والقوانين المتبعة في نظام الجمعية.

الباب الثالث

احكام الهيئة العامة للجمعية

المادة الخامسة عشرة: الهيئة العامة للجمعية:-

تضم الهيئة العامة جميع الأعضاء العاملين غير المجمدة عضويتهم وهي السلطة العليا في الجمعية وفقا للتعريف المحدد في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:اجتماعات الهيئة العامة:-

  • يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل،  يناقش فيه أعمال الهيئة الإدارية وتنظر في أية أمور يطرحها الأعضاء ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك;
  • تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في أي مكان تحدده هيئة الإدارة، بإشعار خطي يتم تسليمه الى جميع أعضاء الهيئة العامة على العناوين المختارة من هؤلاء الأعضاء، وتكون الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع;
  • يكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة نصف الأعضاء وتؤخذ قراراتها بأغلبية الحضور ما عدا القرارات التي تنص صراحة على غير ذلك;
  • يجوز لعشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الإدارة لدعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع ومرفقا بأسمائهم وتواقيعهم.  إذا لم تستجب هيئة الإدارة لهذا الطلب فيحق لهؤلاء الأعضاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد الاجتماع المذكور، وللوزير المختص بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرار المناسب;
  • على هيئة الإدارة إشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات خطيا بموعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل، وإلا لا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونيا;
  • على هيئة الإدارة أن تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

المادة السابعة عشرة: التفويضات وأحكامها:-

  • لكل عضو الحق في أن يفوض عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت لاتخاذ القرارات في هذه الاجتماعات بموجب إنابة خطية وفقا للنموذج المعد من قبل هيئة الإدارة لهذه الغاية، على أن يتم تقديمها إلى هيئة الإدارة قبل يوم من موعد الاجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها;
  • لا يجوز تفويض العضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد;
  • يجوز لأي عضو أن يوكل خطيا عضوا آخر أو احد أفراد أسرته البالغين لحضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها;
  • يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر لغايات حساب النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ولانعقاد أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بحيث لا تزيد نسبة الانابات عن عشرون بالمئة من عدد أعضاء الهيئة العامة;
  • على الهيئة الإدارية التحقق من صحة الوكالة وذلك بتفويض خطي موقع او اتصال هاتفي أو بريد الكتروني او بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

 

 

المادة الثامنة عشرة: رئيس الاجتماع:-

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة التاسعة عشرة: انعقاد الاجتماعات:-

  • نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة العاملين ، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء هيئة الإدارة المحدد في هذا النظام وتتخذ القرارات في الاجتماع بأغلبية الحضور;
  • نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادييكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة العاملين أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى.

المادة العشرون: جدول أعمال الهيئة العامة:-

(ملاحظة: يمكن الاتفاق على إضافة صلاحيات أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية إضافة إلى الصلاحيات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة).

  • أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي بحث الأمور التالية:
  • تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية;
  • المصادقة على البيانات المالية الختامية للجمعية وحساب المصروفات والإيرادات;
  • تقرير المحاسب القانوني وإقرار مشروع الموازنة السنوية;         
  • انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بالاقتراع السري. (ملاحظة: يمكن الاتفاق على طريقة اقتراع أخرى عدا عن الاقتراع السري);
  • عزل هيئة الإدارة أو أي من أعضائها اذا وجد ما يبرر ذلك;
  • تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء هيئة الإدارة;
  • إقرار خطة عمل الهيئة الإدارية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها للعام القادم;
  • الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها;
  • مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية;
  • تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية وأسماء اللجنة المالية;
  • تحديد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به.
  • أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي:
  •       لا تحل الجمعية ولا لأي سبب من الأسباب;
  •       تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها يتم بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة بناءا على اقتراح من أي عضو يقدم إلى الهيئة الإدارية لدراسته و رفعه إلى الهيئة العامة في الاجتماع السنوي شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل;
  •      تتخذ القرارات في أي أمر يمس سمعة الجمعية بالأغلبية المطلقة للحضور. 

المادة الحادية والعشرون: قرارات الهيئة العامة:-

  • مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة العشرون أعلاه، تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بالأغلبية المطلقة للحضور من أعضاء الهيئة العامة، وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي;
  • لا يجوز لعضو الهيئة العامة للجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان الموضوع المعروض على الهيئة العامة هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.

المادة الثانية والعشرون: سجل الاجتماعات:-

  • تدون قرارات الهيئة العامة في محاضر جلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة أو إنابة، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

الباب الرابع

هيئة الإدارة 

المادة الثالثة والعشرون: هيئة إدارة الجمعية:-

تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها لا تقل عن سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالانتخاب على أنه يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الإدارة الترشح لمنصب في هيئة الإدارة مرة أخرى وذلك بعد مضي دورة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء توليه لآخر منصب في هيئة الإدارة.

 تتكون الهيئة الإدارية من (الرئيس , نائب الرئيس , أمين السر, أمين الصندوق , وباقي الأعضاء ورؤساء اللجان).

(ملاحظة: يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة الإدارة عن خمسة أعضاء، كما يجب أن لا تزيد مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة عن أربع سنوات).

المادة الرابعة والعشرون: شروط عضوية هيئة الإدارة

  • يشترط في عضو هيئة الإدارة إضافة الى الشروط الواجب توفرها في العضو العامل في الجمعية ما يلي:
  • أن لا يقل عمره عن 30 عاما;
  • باستثناء أول هيئة إدارة للجمعية، أن يكون قد مضى على عضويته في الهيئة العامة مدة ( سنة على الاقل);
  • أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
  • يجوز للهيئة العامة انتخاب عضو غير أردني أو اعتباري  كعضو في هيئة الإدارة  شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عضويته في هيئة الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون:  شغور منصب:-

  • إذا شغر منصب عضو من أعضاء هيئة الإدارة خلال مدة ولايتها لأي سبب من الأسباب يصبح العضو الذي نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في اجتماع انتخاب هيئة الإدارة السابق، عضوا في هيئة الإدارة عوضا عن العضو الذي شغر منصبه، وتكون عضويته مكملة لمدة العضوية الشاغرة;
  • إذا لم تتمكن هيئة الإدارة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) أعلاه، تمارس هيئة الإدارة  صلاحياتها المنوطة بها إلى حين انعقاد أول اجتماع لاحق للهيئة العامة للموافقة على هذا الانتخاب أو لتقوم الهيئة العامة بانتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام، ويتولى العضو الجديد المنصب في كل الحالات للمدة المتبقية لعمل سلفه;
  • تطبق أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام على أعضاء هيئة الإدارة فيما يتعلق بزوال العضوية.

المادة السادسة والعشرون:  مهام وصلاحيات هيئة الإدارة:-

تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

  • إدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بها;
  • يصدر القرارات القانونية والإدارية والتنظيمية والخطط والمهام اللازمة للإدارة الجمعية.
  • الإشراف على عمل الجمعية وتوجيه إدارتها ولجانها ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها;
  • الإشراف على أعمال الجمعية واللجان التابعة لها والمهام المناطة بكل عضو;

وضع النظام الأساسي للجمعية والقرارات ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفتها.

تولي تكليف اللجان التابعة للجمعية بوضع نظام يحدد مهام وآلية عملها بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية.

  • إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها;
  • إنشاء لجان تابعة للجمعية وتطوير عملها من خلال دعمها والسعي المستمر بها نحو المستوى المطلوب عائليا ووطنيا.
  • الاشراف المالي والإداري والفني على اللجان التابعة للجمعية باعتبارها لجان تنفيذية لمهام الهيئة.
  • إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها;
  • وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والدورات والمحاضرات اللازمة لإنجاز أهداف النظام في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرياضية والعلمية والأخلاقية للشباب.
  • تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الإدارة على إدارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها وأسس عملها ومراقبتها;
  • تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم;
  • اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية على أن يتم أخذ موافقة الوزارة المختصة وإشعار أمين عام سجل الجمعيات بذلك;
  • إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة;
  • تلتزم هيئة الإدارة بالمحافظة على التبرعات العينية وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الجمعية أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها;
  • قراراتها وقوانينها ملزمة لجميع اللجان المختصة;
  • أية مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها هذا النظام أوتفوضها بها الهيئة العامة.

المادة السابعة والعشرون:  اجتماعات هيئة إدارة الجمعية:-

تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور(النصف +1) من أعضاء هيئة الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة الثامنة والعشرون: انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر:-

تنتخب هيئة الإدارة  في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الاجتماع ذاته، وتتبع الاجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب.

المادة التاسعة والعشرون: مهام وصلاحيات رئيس هيئة الإدارة  ونائب الرئيس:-

  •  تتضمن صلاحيات رئيس هيئة الإدارة ومهامه ما يلي:
  •  ترؤس اجتماعات هيئة إدارة الجمعية والهيئة العامة الدورية والطارئة بحيث يديرها بكفاءة ويعمل على انجاز جدول الإعمال ويوقع على محاضر الجلسات;
  •  تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والأهلية;
  • يعتبر الرئيس الشخص الأعلى في الجمعية ويكون مسؤولا بشكل كامل عن هيئة إدارية الجمعية وعملها أمام الهيئة العامة.
  • يتولى إلغاء القرارات والعقود التي تم إبرامها مع الجمعية في حال مخالفة أصحابها للنظام والقوانين التي تقررها الهيئة.
  • يتولى توقيع كافة العقود التي تبرمها الجمعية والمؤسسات الشبابية والاتحادات الرياضية واللجان التابعة للجمعية.
  • يصدر قرارات بتشكيل الوفود ويحدد عددهم للمشاركة في الدورات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات التي تقام في المملكة الاردنية الهاشمية.
  • قبول توظيف أو رفض أو نقل العاملين ومنحهم مكافآت وفرض العقوبات في حال ارتكاب مخالفة من أحدهم.
  • إنشاء اللجان الفرعية.
  •  واجبات نائب الرئيس:
  • يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس في حال غياب الرئيس أو اعتذاره;
  • يساعد الرئيس في انجاز مهامه.
  • يقوم بأي مهام يكلفه بها رئيس الهيئة.

على رئيس الهيئة الادارية ونائبه وجميع العاملين في الهيئة قبول النقد والنقد الذاتي من أجل تصحيح الأخطاء والاستفادة منها.

المادة الثلاثون: مهام وصلاحيات أمين السر:-

  • إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الإدارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتحضير جدول الإعمال;
  • تبليغ الدعوة إلى حضور اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة وتبليغ القرارات للمعنيين;
  • تسجيل وقائع الجلسات والقرارات في سجل خاص;
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع ملفات الأعضاء والعقود والاتفاقيات ودفتر سجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والأختام;
  • استلام الطلبات والمراسلات الواردة للجمعية وعرضها على الهيئة الإدارية والرد عليها بما تقررها الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة .

المادة الحادية و الثلاثون: مهام وصلاحيات أمين الصندوق:-

  • استلام المبالغ النقدية التي ترد الى الجمعية;

إيداع الأموال الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به نقدا في بنك ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ) (ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) الذي تقرره هيئة الإدارة بعد قيدها في سجلات الجمعية بحيث يودع ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ (ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫم ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ;

  • الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل;
  • استلام التبرعات العينية التي ترد إلى الجمعية بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي وقيدها في سجلات الجمعية;
  • دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بموجب مستندات صرف موقعة ومعتمدة من الرئيس;
  • تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية واللوازم، ويوقع من رئيس هيئة الإدارة والتعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الإدارة;
  • تسجيل مستندات القبض والصرف وغيرها في سجلات الجمعية وفقا لأصول مسك الدفاتر;
  • حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل;
  • لا يجوز أن ينفق أو يتم التصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة ووفقا لأحكام هذا النظام;
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات المحاسبية في المكان التي تقرره الهيئة الإدارية;
  • تحصيل أموال الجمعية وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة;
  • إعداد كافة التقارير والكشوفات المالية الخاصة بعمل الجمعية وفي الوقت المقرر;
  • الإشراف على كافة مشتريات الجمعية مع أمين السر;
  • يقر المفوضون بالصرف بان رصيد الحساب البنكي المسجل باسمهم هو رصيد للجمعية وليس رصيدا شخصيا لهم .

المادة الثانية و الثلاثون:  حضور الاجتماعات :-

  •  لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة;
  •  كل عضو تخلف عن حضور 3 ( ثلاثة ) اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في هيئة الإدارة، ويجب في هذه الحالة على هيئة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.

 الباب الخامس 

موارد الجمعية وإدارتها واستخداماتها:-

المادة الثالثة و الثلاثون: موارد الجمعية وإدارتها واستخداماتها:-

  •  تتكون موارد الجمعية من:
  •   ما يتم رصده من قبل الأعضاء من أموالهم الشخصية للإنفاق على الجمعية لغايات تحقيق أهدافها وغاياتها;
  •  رسوم التأسيس والاشتراكات السنوية للأعضاء;
  •  التبرعات والهبات والمنح والوصايا;
  •  الدعم من صندوق دعم الجمعيات;
  •  للجمعية الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطة الجمعية بما يحقق المنفعة لصالح العائلة;
  • ريع الايرادات الناتجة عن النشاطات التشغيلية لمشاريع الجمعية;
  • للجمعية حــق جمع التبرعات من الاعضاء او من خلال اقامة الحفلات والاسواق الخيرية والمباريات الرياضية او غير ذلك من وسائل جمع الاموال لخدمة الاغراض الاجتماعية للجمعية;
  • للجمعية حــق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اهدافها;
  • أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة الجمعية.
  •  استخدامات الموارد المالية:

 تستخدم رسوم التأسيس لغايات بناء مبنى الجمعية وتطويرها, وتستخدم رسوم الاشتراكات الشهرية لتغطية نفقات الجمعية مثل :

  • صيانة بناء الجمعية وتنظيفها;
  •  نفقات الماء والكهرباء والرسوم والضرائب المقررة;
  •  نفقات الضيافة والنشاطات الاجتماعية ضمن الشروط التي تقررها الهيئة العامة;
  • تبرعات الأعضاء تستخدم حسب رغبة المتبرع.
  •   إذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع أو تمويل من جهة غير أردنية، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك على أن يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.

المادة الرابعة و الثلاثون: السنة المالية للجمعية وسجلاتها:-

  •  تبدأ السنة المالية للجمعية بتاريخ 1/1 وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة ميلادية. إذا باشرت الجمعية العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في نهاية السنة المالية التالية;
  •  تودع أموال الجمعية في البنك الذي تعينه هيئة الإدارة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين عام سجل الجمعيات;
  • مع مراعاة ما ورد في هذه النظام، تقوم هيئة الإدارة بإعداد تعليمات داخلية تنظم الأمور المالية للجمعية وتحدد آلية سحب أية مبالغ من أموال الجمعية المودعة في البنك والحد الأدنى للمصروفات النثرية وصلاحية التوقيع على السندات وغيرها من الأمور المالية الأخرى;
  • في جميع الأحوال لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقه في غير ذلك;
  • تحتفظ الجمعية في مركزها بسجلات وقيود مالية منظمة وفق الأصول المالية المحددة لمسك الدفاتر المحاسبية;
  • تحتفظ الجمعية في مركزها الرئيسي بسجل خاص بأعضاء الهيئة العامة والاشتراكات السنوية ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية وهيئة الإدارة وأية سجلات أخرى فنية تتعلق بأعمال الجمعية;
  • يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية، ويحق للجمعية التقدم بطلب لدى الوزير المختص لإعفائها من التدقيق إذا قلت الميزانية عن ألفي دينار ليتم التدقيق ومراجعة الحسابات المالية من قبل الوزارة المختصة.

المادة الخامسة و الثلاثون: العمل بأجر:-

يجوز لأي من أعضاء الجمعية العاملين العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضائها متضمنا مدة التعيين وأسبابه وطبيعة العمل والراتب على أن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.

الباب السادس

اللجان

المادة السادسة و الثلاثون: صلاحيات و أعمال اللجان:-

  • تتكون كل لجنه من رئيس وأمين سر وأعضاء يتم ترشيحهم من قبل هيئة إدارة الجمعية;
  • يخصص لكل لجنه رقم جوال وقسم في المنتدى الالكتروني لتواصل مع الهيئة العامة;
  • لا يحق لأي عضو المشاركة في أكثر من لجنه إلا متعاون فقط;
  • يتم اتخاذ القرارات بالتصويت وبعد موافقة هيئة إدارة الجمعية.

المادة السابعة و الثلاثون: صلاحيات و أعمال أمناء سر اللجان:-

  • مساندة اللجان وتقديم الدعم و الاستشارة لهم والتنسيق بينهم;
  • حضور أحد أعضاءه لاجتماعات هيئة إدارة الجمعية أو اللجان مع حقه في النقاش دون التصويت;
  • عمل تقرير عام لهيئة إدارة الجمعية عن أداء اللجان;
  • مراجعه التقارير المالية المقدمة من اللجان قبل رفعها لهيئة إدارة الجمعية;
  • التأكد من عمل اللجان بتوصيات و قرارات هيئة إدارة الجمعية.

المادة الثامنة و الثلاثون: لجان الجمعية:-

ويشرف على لجنة أحد أعضاء هيئة إدارة الجمعية بإستثناء لجنة المرأة تقترح إحداهن لتكون رئيسة لهذه اللجنة, عدد أعضاء كل لجنة يجب ان لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 6 أعضاء وتتألف لجان الجمعية الحالية من سبعة لجان رئيسية دائمة هي:

  •  لجنة الخير:-
  • إصلاح ذات البين داخل العائلة و ما يساعد على تقليل المشاكل داخلها و يحتويها;
  • متابعة أوضاع العائلة و احتياجاتها ممن يعانون من ضائقة ماليه مؤقتة أو دائمة;
  • فرز المحتاجين و نوعيه احتياجهم وبذل الجهد في تحسين وضعهم المعيشي;
  • المساندة للأسر في أدارة شؤون حياتهم(حديثي الزواج أو ممن فقدوا رب الأسرة);
  • جمع زكاة الأسرة وحثهم على الصدقة و تقديمها للمحتاجين داخل العائلة;
  • حل الخلافات التي قد تحصل بين أبناء العائلة بحيث يكون الحل نافذ علي الجميع بدون نقاش;
  • ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب.
  • اللجنة الاجتماعية:-
  • تنسيق المشاركة في المناسبات الاجتماعية للأعضاء وللعشائر الصديقة;
  • أعداد إليه مرنه و نظاميه لجمع الاشتراكات السنوية الخاصة بالجمعية;
  • الإشراف العام على القاعة و تأجيرها ومتابعة احتياجاتها;
  • التأكد من تنسيق وتنظيم الوجبات و المشروبات في الملتقى السنوي للهيئة العامة والأعياد;
  • أقامة رحلات داخل المملكة;
  • التشجيع والتعاون في تنظيم زيارة أبناء العائلة (المرضى وتقديم العزاء);
  • ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( ﻳﺎﻓﻄﺎﺕ, ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺻﺤﻒ, ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺦ ) ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﺳﻢ آل اصحاب ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .
  • اللجنة الثقافية:-
  • إدارة وتنظيم الملتقيات العائلية وتوثيقها وتوزيعها على الهيئة العامة;
  • أقامة المسابقات الدورية و البرامج الثقافية وتكريم المتفوقين باستثناء ما يكون له لجان مستقلة;
  • أعداد وتنسيق الدورات( لغة، حاسب، تطويريه) سواءً عبر المعاهد المتخصصة أو المدربين;
  • التواصل مع المبتعثين من أبناء الاسرة و الربط بينهم باستخدام وسائل التقنية الممكنة;
  • العمل بالتنسيق والتشاور مع أعضاء الهيئة؛ على تعزيز العلاقات بين الأعضاء؛ والمثابرة على حل أية إشكالات بينهم;
  • اقتراح البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية;
  • التحضير والإشراف على تنفيذ البرامج الثقافية والشبابية التي تقرها الهيئة;
  • التحضير والإشراف على تنفيذ البرامج الثقافية والشبابية التي تقرها الهيئة.
  • اللجنة الإعلامية:-
  • تتولى إصدار النشرة الدورية وتوزيعها ومتابعة كل ما يتعلق بالناحية الإعلامية والإصدارات المنشورة الصادرة من الهيئة الادارية للجمعية;

العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة;

متابعة أنشطة الجمعيات والصناديق الخيرية الأخرى وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية;

إصدار نشرات وكتيبات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية;

الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خلال اللجان العاملة;

إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية;

التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاريع إعلامية مشتركة;

العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع بيانات الأعضاء;

8. تصوير وارشفة فعاليات الجمعية في جميع المجالات وانشطة اللجان;

متابعة الجرائد والمجلات للحصول على المعلومات التي تفيد في دعم عمل الصندوق;

الاشراف والدعم الفني على الموقع الإلكتروني للجمعية والاجهزة الاخرى ومتابعة احتياجات الجمعية من البرامج;

  • الإشراف وتفعيل هاتف خلوي للجمعية لمتابعة كل ما يلامس آل اصحاب وكذلك إعلانات اللجان والهيئة الإدارية;
  • متابعة و تفعيل موقع الجمعية على الانترنت و الحرص على أن يكون عوناً على ترابط آل اصحاب والاندماج بينهم;
  • مخاطبة الشركات و الحملات و المعاهد و الفنادق والشقق الفندقية لتقديم الخصومات والاولويه لآل اصحاب;
  • أعداد وجمع مقالات المجلة السنوية للجمعية والإعلان عنها وتوزيعها;
  • الإشراف على دليل الهاتف آل اصحاب وتحديثه وتوزيعها.
  • ﻟﺠﻨﺔ العلاقات العامة:-

تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات الشبابية والرياضية;

الاشراف على ترجمة وتلخيص المراسلات والنشرات والوثائق التي ترد إلى الهيئة وعرضها على اللجان المختصة لاتخاذ مايلزم;

إبداء الرأي حول البعثات والوفود وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة;

التنسيق والمتابعة مع مسائل الإعلام المختلفة لتغطية أنشطة وزيارات اللجان;

استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء والزائرين للجمعية;

  • إجراء وتنظيم المقابلات الصحفية والتلفزيونية مع مسؤولين بالجمعية لشرح وإيضاح القرارات الهامة والإنجازات التي ترى الجمعية التركيز عليها;
  • متابعة ما ينشر في الصحافة من الأخبار شؤون الجمعيات وشؤون لجانها;
  • نشر تقارير عن الوفود المشاركة في المؤتمرات.
  • لجنة شؤون المرأة:-
  • تتكون من عدد من نساء العائلة لديهن الرغبة والاستعداد للعمل التطوعي , وتتولى جميع شئون النشاطات النسائية في العائلة وتقترح إحداهن لتكون رئيسة لهذه اللجنة ويعتمد المجلس هذا الترشيح.
  • لجنة شؤون الشباب:-
  • يشرف عليها أحد أعضاء هيئة إدارة الجمعية, تتولى إقامة النشاطات والبرامج الخاصة بشباب العائلة لزيادة أواصر الصلة بين هذه الفئة.
  • رفع المستوى العلمي والتقني والمهني لتشجيع الشباب على الابتكار والابداع;
  • وضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف رعاية الشباب;
  • توفير الاحتياجات والمستلزمات لتشغل وقت الفراغ عند الشباب;
  • رعاية الموهوبين وإتاحة الفرصة أمام تنمية قدراتهم في المجال العلمي والتقني والإداري;
  • تنمية العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز الشبابية;

المساهمة في إعداد التشريعات والقرارات التي تنظم مختلف الأنشطة الرياضية;

الاشراف والمتابعة والتأكد من توفير واستكمال الإمكانيات اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة الرياضية;

الإشراف والمساهمة في تنفيذ برامج الاحتفالات والمناسبات الوطنية;

إعداد الدراسات المتعلقة بميول كل مرحلة من مراحل نمو الشباب في المجال الرياضي وتحديد الإمكانيات اللازمة لها;

تقييم المواسم الرياضية بعد تنفيذها ووضع المقترحات لتطوير الأنشطة الرياضية;

  • تعد كل لجنة لائحة تفصيلية لتنظيمها وآلية عملها وتعتمد من هيئة إدارة الجمعية, كما يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان مؤقتة لأهداف محددة تخدم الجمعية تنتهي بأنتهاء أهداف إنشائها.

الباب السابع

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ

المادة التاسعة و الثلاثون ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ موجهة لهيئة إدارة الجمعية.

  • ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ العامة لآل الحاج اصحاب;
  • ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ;
  • ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ;
  • ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ بشأنه;
  • ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ آل اصحاب ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪ;
  • ﺗﻤﺜﻴﻞ آل اصحاب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ;
  • ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻌﻄﻮﺍﺕ وﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ;
  • العمل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻠﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ;
  • ﺗﻜﻠﻒ الهيئة لجنة العلاقات العامة ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ انشاء نظام معلومات وبناء قاعدة بيانات وﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﻣﻌﺎ ( ﻓﻴﺲ ﺑﻚ , ﺗﻮﻳﺘﺮ , ﻭﺍﺗﺲ ﺍﺏ ) ﻣﺜﻼ وﻻﺑﺮﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ;
  • لهيئة إدارية الجمعية ﺍﻟﺴﻤﻊ وﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ آل اصحاب.

المادة  الاربعون: أحكام عامة:-

  • للهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء أن تقرر إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يكون المصدر الأساسي لتمويله من زكاة الأعضاء وتبرعاتهم ومساهماتهم;
  • تبت الهيئة الإدارية فيما لم يرد فيه نص صريح في هذا النظام;
  • يجوز لإفراد عشائر المملكة الاردنية الهاشمية الغير مشتركين استخدام الجمعية مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 500 دينار ولا يعتبر رسوم تأسيس أو اشتراك;
  • تنفيد معايير خاصة تهدف الى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة إدارتها وموظفيها بالنظام الأساسي للجمعية وبالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية;
  • وضع معايير سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المتعلقة بالجمعية واحترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية وأعمالها بحيث لا تتعارض مع النظام الاساسي للجمعية;
  • دعم هيئة الإدارة لتمكن من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة الإدارية والقانونية;
  • مراعاة أحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير أردنية;
  • احترام سرية المعلومات المتعلقة بالإشعارات المقدمة من الجمعية إلى أمين عام سجل الجمعيات أو أي جه حكومية مختصة وبأية إجراءات تتعلق بهذه الإشعارات;
  • ضمان رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وطرق انفاقها، من خلال أنظمة وتعليمات مالية محكمة;
  • عملية التوظيف في الجمعية يجب ان تعتمد على الكفاءة والاستحقاق;
  • وضع معايير خاصة لبناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها وذلك من خلال صياغة قوانين خاصة تتحكم بعملية جمع التبرعات والمنح للجمعية;
  • تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها;
  • تحرص الجمعية على عدم التعامل مع الأشخاص أو أي جهات مجهولة الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية;
  • الاحتفاظ بنسخة من  الإشعار والوثائق والمستندات وسجلات المالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالجمعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ صدورها;
  • يجوز للجمعية أن تشكل مع جمعية أخرى أو أكثر ائتلافا لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي مشترك يهدف الى تحقيق أهدافها وغاياتها;
  • يجوز للجمعية الانضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقا لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه;
  • يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وفقا لأحكام هذا النظام;
  • تسري أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام، أو ما يتعارض من مواده مع أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة الحادية و الاربعون: المشاريع والطموحات المستقبلية:-

  • ‌بناء مبنى خاص بجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب;
  • شراء خيمة وكراسي وطاولات للمناسبات;
  • ‌شراء كمبيوترات وعمل موقع الكتروني للعائلة وقاعدة بيانات وشجرة عائلة;
  • ‌عمل قاعة ترفيهية ورياضية للشباب;
  • مكتب للهيئة الادرية;
  • ‌شراء سيارة نقل موتى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثانية و الاربعون:  تواقيع مؤسسي الجمعية:-

نشهد نحن الموقعين أدناه بأننا نوافق على ما جاء في هذا النظام وعليه نوقع

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

الإجراءات والمعاملات والاوراق المطلوبة لتسجيل جمعية "ديوان"

الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة      

 افراد العشيرة.

مكان تقديـم الخدمة

  • سجل الجمعيات  
  • مديريات ميدان وزارة التنمية الاجتماعية

شروط الحصول على الخدمة

  • القيام بالأ نشطة عاى أساس تطوعي دون استهداف الربح.
  • عدم تحقيق أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق عمل الاحزاب.
  • ان لا يقل عدد المؤسسين عن 7 أشخاص/ جمعية محلية عادية .

الوثائق المطلوبة 

  • شهادات عدم محكومية أصلية حديثة التاريــــخ الصادرة قبل ستــــة أشهر من تاريخ تقديمها غير مقبولة, ويستثنى من شهادات عدم المحكومية السادة الوزراء و أعضاء مجلس الامة الحاليين.
  • صورة عن الهويات الشخصية للمؤسسين.
  • طلب التسجيل.
  • ثلاث نسخ من طلب تسجيل الجمعية والنظام الأساسي المتوفرين لدى دائرة سجل الجمعيات ومديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في المملكة.
  • الإعلان بالجريدة اليومية لفتح المجال أمام أبناء العشيرة للإ نتساب.
  • إجراءات/ خطوات تقديـم الخدمة
  • مراجعة سجل الجمعيات أو مديريات ميدان وزارة التنمية الاجتماعية  لتعبئة النماذج  المطلوبة. تعبئة طلب تسجيل الجمعية العادية على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 7 أعضاء وتعبئته بكامل بياناته ومتطلباته على نموذج طلب التسجيل المعتمد.
  • تعبئة النظام الأساسي الاسترشادي المقر من دائرة سجل الجمعيات أو أي نظام يرتئيه المؤسسون على أن يكون متوافقاً مع قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • تعبئة كامل الفراغات داخل النظام الأساسي الاسترشادي بشكل واضح ومحدد بدون شطب وفي حالة التعديل يتم التوقيع من قبل المفوض بجانب التعديل.
  • يجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للقياس والتحقق وحسب كتيب تصنيف الجمعيات المرفق.
  • تتم المصادقة على صحة تواقيع المؤسسين على طلب التسجيل بحضورهم الشخصي أمام موظف وحدة القيد والإشهار في دائرة سجل الجمعيات أو الموظف المسؤول في مديرية التنمية الاجتماعية الأقرب لكم أو الكاتب العدل أو مصادقة بنك محلي على التواقيع.
  • يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى مديرية التنمية الاجتماعية الأقرب لكم وعلى ثلاث نسخ وبغض النظر عن أهداف الجمعية وتخصصها، ويجوز بقرار من أمين عام سجل الجمعيات قبول الطلبات في دائرة سجل الجمعيات .
  • التأكد من جميع الوثائق المرفقة و إدخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.
  • يقوم الباحث بدارسة الطلب للتأكد من استيفاء جميع الوثائق  والشروط المطلوبة.
  • يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة أو عدم الموافقة وفق قانوف تسجيل الجمعيات.
  • يتـم استكمال الاجراءات لاصدار الشهادة و النظام الاساسي خلال 15 يوم من تاريخ موافقة المجلس.

في حالة طلب تسجيل جمعية ديوان أو جمعية رابطة عائلية أو عشائرية يجب إحضار كتاب من مستشارية شؤون العشائر لبيان فيما إذا كانت عشيرة أو عائلة أو فخد من عشيرة أو أية أمور أخرى من هذا القبيل.
1. كلما زاد عدد المؤسسين كان معززاً أكبر على التسجيل.

2. إرفاق صورة عن أسماء العائلات أو الأفخاذ للعشيرة حسب الجريدة الرسمية أن وجدت كمعزز للتسجيل

3. تزويدنا برأي الحاكم الإداري أن التمثيل العشائري صحيح.

4. أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين يعلن فيه عن فتح باب الانضمام لطلب التأسيس وانه من لا يرغب في الانضمام حاليا يجوز له الانضمام لاحقا أو الإعلان حسب الصيغة التالية :

دعوة عامة لأبناء آل الحاج اصحاب للبدء بتأسيس ديوان للعشيرة

حيث يرغب بعض أبناء آل الحاج اصحاب بتأسيس ديوان للعشيرة ليتم لم شمل العشيرة والتباحث في أمورها بعمل مؤسسي ومرخص قانوني وتأسيساً على ما سبق ندعو جميع أبناء آل الحاج اصحاب الراغبين بتسجيل أسمائهم كمؤسسين لهذا الديوان مراجعة دائرة سجل الجمعيات/وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لتسجيل اسمه والتوقيع على طلب التأسيس مع إحضار شهادة عدم محكوميه وصورة عن الهوية الشخصية وذلك لمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

ملاحظه: سيتم باب فتح الانتساب للتسجيل بالديوان بعد الموافقة على تأسيسه كأعضاء هيئه عامه للذين لا يرغبون بتسجيل أسمائهم كمؤسسين

الهيئة التأسيسية لديوان العشيرة

وقت انجاز الخدمة 

  •  60 يوم باستثناء مدة إشعار النواقص وتستثنى الجمعيات التي تحتاج  إلى موافقة مجلس الوازرء

  • Amman, Amman Governorate, Hashemite Kingdom of Jordan

نحن أحفاد الحاج أصحاب سيف الشيشاني رحمه الله

من نحن image

أول إجتماع لأحفاد الحاج أصحاب سيف الشيشاني

تم عمل هذا الموقع بواسطة