بسم الله الرحمن الرحيم
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا
(مقترح..مسودة معدل)
النظام الداخلي لصندوق آل الحاج أصحاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
المقدمة:
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
الاسم والتعريف والغاية:-
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺁﻝ الحاج اصحاب) ﻭﻳﻌــﻤــﻞ ﺑــــﻪ إﻋﺘﺒــــﺎﺭﺍ ﻣﻦ 1\ 12 \2018م.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3: ﺍﻟﺘﻌـــﺎﺭﻳــﻒ:-
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ وﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ:
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ المشتركين ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.
المجلس: مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺭﺋﻴﺲ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ الصندوق وحل الخلافات التي قد تحصل بين المشتركين ممن تري أنهم أهل لذلك ويكون حلهم لهذه الخلافات نافذ علي الجميع بدون نقاش على أن لا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة أشخاص.
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺃﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : الاشتراكات لأول مرة وﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ /ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ / ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ / ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺔ يقره ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ عضو مشترك من عشيرة آقي ﻣﺴﺪﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ لهذا ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ مشترك من عشيرة آقي ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﻞ ﻷﺣﺪ الاعضاء الملتزمين وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ثلاثة ﺷﻬﻮﺭ.
ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ: ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ملتزم ﻷﺧﺬ ﻗﺮﺽ ﻃﻼﺏ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ.
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ في صندوق الرخص ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ويحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟمجلس.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ: ﺻﻨﺪﻭﻕ الأعضاء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺭﺧﺺ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ.
ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ: ﻫﻮ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
أبناء العائلة: أبناء آل الحاج اصحاب سيف الشيشاني.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
الإشتركات والقروض والإيرادات
المادة 5: أحكام ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6: أحكام وشروط الاقتراض:-
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7: إﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:-
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
مجلس إدارة الصندوق
المادة 9: أحكام مجلس إدارة الصندوق:-
يتكون مجلس إدارة الصندوق ﻣﻦ مجموعة ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10: ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لمجلس إدارة الصندوق:-
المادة 11: ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ المجلس:-
المادة 12: ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:-
المادة13: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-
المادة 14: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ:-
المادة 15: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-
المادة 16: المجلس المنتخب الجديد:-
يستلم المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
لجنة الرقابة
المادة 17: أحكام ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- .1 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 50 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
- .2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
- 3 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
المادة 18: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
الإعفاءات والحوادث
المادة 19: ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:-
المادة 20: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ وﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ وﺗﺒﻘﻰ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺍﺕ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ولمجلس إدارة الصندوق ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ وﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍ ﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﺴﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮﺽ 500 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﻼﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ وﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻌﻪ .
ﺳﺎدسا : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ .
سابعا : ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ يتولى مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻣﺠﻠﺲ آل اصحاب ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ).
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ: ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺭﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺍﻻﻓﻼﺱ وﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ (2/3 ) ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
المادة 21: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ صندوق الرخص:-
لا يحق الإستفادة من صندوق الرخص ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ إلا للأعضاء الملتزمين بصندوق الرخص شريطة ان يكون العضو أو ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ في الأصل، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .
المادة 22: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ:-
ﺃﻭﻻ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺍﻧﺎﺙ ( ﻋﺰﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ ) ﻣﻦ آل اصحاب ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ، ﺑﺎﺹ ،ﺑﻜﺐ ، ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ، ﺗﺮﻛﺘﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ .. ﺍﻟﺦ
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺍﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻛﺮﻭﻛﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻕ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺹ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ وﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ اﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ المجلس ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺈﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻦ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ %5 ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ 1000 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ .
ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ : ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ويحدد مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ .
ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ : يقوم المجلس ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻮﻻﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ : ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ... ﺍﻟﺦ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺬﺭ ﺧﻄﻴﺎَ ﻣﻦ المجلس ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ وﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ : ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .
ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ المجلس ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ المجلس ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ محامي ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ والمجلس ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ داعم ﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ.
ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ وﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ.
ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ : ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﺣﺪ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺜﻼً ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﻩ ... ﺍﻟﺦ .
ﻋﺸﺮﻭﻥ : ﻳﺤﻖ لمجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ كمبيالات ) ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﺍﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻦ آل اصحاب ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺑﻨﺎﺀ عشيرة الشيشان ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺎﺕ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﻮﺩﺗﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﻒ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ .
ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺴﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻮﺭﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ولمجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻥ يأخذ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ للمجلس وﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ) ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس.
المادة 23: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ:-
المادة 24: الموافقة علي الصندوق وشروطه:
نعم أنا لقد أطلعت على شروط الصندوق وبنوده كاملة واني مقر بكامل قواي العقلية موافقتي عليها وملتزم بكل ما ورد فيها والله علي ما أقول شهيد.
الطرف الاول /رئيس الصندوق
رقم الهويه/ رقم الجوال/
الاسم/ التوقيع
الطرف الثاني / المشترك
رقم الهويه/ رقم الجوال/
الاسم/ التوقيع
ملحوظة:
كل ما ذكر من الشروط ليست ألا لضمان حقوق المشتركين وتكون إلزامية بعد توقيع هذا العقد والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
بسم الله الرحمن الرحيم
(مقترح, مسودة) النظام الأساسي لـجمعية
"ديوان آل الحاج اصحاب"
المقدمة
إستجابة لنصوص القرآن الكريم قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) وقال تعالى (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)، ديننا يحرص على أن لا نتفرق وأن الاجتماع في القلوب لا بالأبدان و إستجابة لسنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم, حيث وصف النبي صل الله عليه وسلم المسلمين بقوله "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وقال صل الله عليه وسلم "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" وقال عليه الصلاة والسلام " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.
ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة إصدار النظام الأساسي لجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب" الذي يجمع العائلة ويوفر الدعم اللازم لها ويحقيق أقصى قدر من المنافع لتحسين أحوال العائلة وأبنائها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم العون المادي والمعنوي ومساعدة المحتاجين والمساهمة في أعمال البر الأخرى ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء.
الباب الاول:
الإسم والتعاريف والأهداف والمركز
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ الأولى: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ النظام (ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍلاساسي ﻟجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب") وتعتبر مقدمة هذا النظام جزء منه ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ إﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 1\ 1 \2019.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ الثانية: تعريف الجمعية:-
جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب" تمثل كافة أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم, رجالهم ونسائهم. شبابهم وأطفالهم, ذو طابع ﻋﺎﺋﻠﻲ تجسد التآخي والمحبة والترابط بين أفراده, على أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أية منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ولاعلاقه لها بأي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.
المادة الثالثة: ﺍﻟﺘﻌـــﺎﺭﻳــﻒ:-
الجمعية: جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"
النظام: النظام ﺍلأساسي ﻟجمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"
الوزير المختص: وزير.............. ........................ ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).
الوزارة المختص: وزارة...................................... ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).
الهيئة العامة: جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.
هيئة الإدارة: هيئة منتخبة من قبل الهيئة العامة وهي المسؤولة بإدارة شؤون الجمعية وتطبيق النظام.
أبناء العائلة: أبناء آل الحاج اصحاب سيف الشيشاني.
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: رئيس هيئة الإدارة.
العضو العامل: كل من ينضم إلى الجمعية بعد صدور قرار الموافقة من الهيئة الإدارية مباشرة، على أن يكون قد أوفى كافة التزاماته طبقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد رسوم التأسيس واشتراكاته السنوية.
العضو الغير العامل: هو العضو غير الملتزم بدفع أقساط رسوم التأسيس المتفق عليه، أو غير الملتزم بدفع الإشتراك الشهري المستحق بشكل منتظم.
أمين الصندوق: ﺃمين صندوق جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب".
الإلتزامات ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: الاشتراكات لأول مرة والاشتراكات ﺍﻟسنوية ﻭﺃﻱ أمور ﻣﺎﻟﻴﺔ تقرها هيئة الإدارة.
المادة الخامسة: موقع الجمعية:-
اتفق المؤسسون المبينة أسماؤهم في المادة (السادسة) من هذا النظام والموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم )جمعية "ديوان آل الحاج اصحاب"(، على أن يكون مقرها الرئيسي في محافظة العاصمة, لواء الجبيهة مدينة صويلح، ويكون النطاق الجغرافي لأعمالها المملكة الأردنية الهاشمية;
الباب الثاني
العضوية
المادة السادسة: الأعضاء المؤسسون:-
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه.
الرقم | الاسم الرباعي |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
المادة السابعة: شروط العضوية:-
يحق لأي شخص من أبناء عشيرة الشيشان تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية يؤمن ويلتزم بأهداف الجمعية وبأحكام هذا النظام شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:
المادة الثامنة: حق الإنتفاع من خدمات الجمعية:-
المادة الحادية عشرة: رسوم التأسيس والاشتراك السنوي:-
المادة الثانية عشرة: إلغاء العضوية:-
تلغى عضوية المشترك في الحالات التالية:
المادة الثالثة عشرة: تجميد العضوية:-
يحق تجميد العضوية في الحالات التالية:
المادة الرابعة عشرة: إعادة العضوية:-
إلغاء قرار تجميد العضوية أو إلغاء عضوية مشترك في حالة التحقق من زوال سبب أو اسباب إلغاء العضوية أو سبب تجميدها بقرار من الهيئة الإدارية بعد تقديم طلب خطي حسب الأصول والقوانين المتبعة في نظام الجمعية.
الباب الثالث
احكام الهيئة العامة للجمعية
المادة الخامسة عشرة: الهيئة العامة للجمعية:-
تضم الهيئة العامة جميع الأعضاء العاملين غير المجمدة عضويتهم وهي السلطة العليا في الجمعية وفقا للتعريف المحدد في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:اجتماعات الهيئة العامة:-
المادة السابعة عشرة: التفويضات وأحكامها:-
المادة الثامنة عشرة: رئيس الاجتماع:-
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة التاسعة عشرة: انعقاد الاجتماعات:-
المادة العشرون: جدول أعمال الهيئة العامة:-
(ملاحظة: يمكن الاتفاق على إضافة صلاحيات أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية إضافة إلى الصلاحيات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة).
المادة الحادية والعشرون: قرارات الهيئة العامة:-
المادة الثانية والعشرون: سجل الاجتماعات:-
الباب الرابع
هيئة الإدارة
المادة الثالثة والعشرون: هيئة إدارة الجمعية:-
تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها لا تقل عن سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالانتخاب على أنه يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الإدارة الترشح لمنصب في هيئة الإدارة مرة أخرى وذلك بعد مضي دورة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء توليه لآخر منصب في هيئة الإدارة.
تتكون الهيئة الإدارية من (الرئيس , نائب الرئيس , أمين السر, أمين الصندوق , وباقي الأعضاء ورؤساء اللجان).
(ملاحظة: يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة الإدارة عن خمسة أعضاء، كما يجب أن لا تزيد مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة عن أربع سنوات).
المادة الرابعة والعشرون: شروط عضوية هيئة الإدارة
المادة الخامسة والعشرون: شغور منصب:-
المادة السادسة والعشرون: مهام وصلاحيات هيئة الإدارة:-
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:
وضع النظام الأساسي للجمعية والقرارات ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفتها.
تولي تكليف اللجان التابعة للجمعية بوضع نظام يحدد مهام وآلية عملها بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية.
المادة السابعة والعشرون: اجتماعات هيئة إدارة الجمعية:-
تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور(النصف +1) من أعضاء هيئة الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة الثامنة والعشرون: انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر:-
تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الاجتماع ذاته، وتتبع الاجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب.
المادة التاسعة والعشرون: مهام وصلاحيات رئيس هيئة الإدارة ونائب الرئيس:-
على رئيس الهيئة الادارية ونائبه وجميع العاملين في الهيئة قبول النقد والنقد الذاتي من أجل تصحيح الأخطاء والاستفادة منها.
المادة الثلاثون: مهام وصلاحيات أمين السر:-
المادة الحادية و الثلاثون: مهام وصلاحيات أمين الصندوق:-
إيداع الأموال الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به نقدا في بنك ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ) (ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) الذي تقرره هيئة الإدارة بعد قيدها في سجلات الجمعية بحيث يودع ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ (ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫم ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ;
المادة الثانية و الثلاثون: حضور الاجتماعات :-
الباب الخامس
موارد الجمعية وإدارتها واستخداماتها:-
المادة الثالثة و الثلاثون: موارد الجمعية وإدارتها واستخداماتها:-
تستخدم رسوم التأسيس لغايات بناء مبنى الجمعية وتطويرها, وتستخدم رسوم الاشتراكات الشهرية لتغطية نفقات الجمعية مثل :
المادة الرابعة و الثلاثون: السنة المالية للجمعية وسجلاتها:-
المادة الخامسة و الثلاثون: العمل بأجر:-
يجوز لأي من أعضاء الجمعية العاملين العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضائها متضمنا مدة التعيين وأسبابه وطبيعة العمل والراتب على أن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.
الباب السادس
اللجان
المادة السادسة و الثلاثون: صلاحيات و أعمال اللجان:-
المادة السابعة و الثلاثون: صلاحيات و أعمال أمناء سر اللجان:-
المادة الثامنة و الثلاثون: لجان الجمعية:-
ويشرف على لجنة أحد أعضاء هيئة إدارة الجمعية بإستثناء لجنة المرأة تقترح إحداهن لتكون رئيسة لهذه اللجنة, عدد أعضاء كل لجنة يجب ان لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 6 أعضاء وتتألف لجان الجمعية الحالية من سبعة لجان رئيسية دائمة هي:
العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة;
متابعة أنشطة الجمعيات والصناديق الخيرية الأخرى وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية;
إصدار نشرات وكتيبات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية;
الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خلال اللجان العاملة;
إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية;
التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاريع إعلامية مشتركة;
العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع بيانات الأعضاء;
8. تصوير وارشفة فعاليات الجمعية في جميع المجالات وانشطة اللجان;
متابعة الجرائد والمجلات للحصول على المعلومات التي تفيد في دعم عمل الصندوق;
الاشراف والدعم الفني على الموقع الإلكتروني للجمعية والاجهزة الاخرى ومتابعة احتياجات الجمعية من البرامج;
تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات الشبابية والرياضية;
الاشراف على ترجمة وتلخيص المراسلات والنشرات والوثائق التي ترد إلى الهيئة وعرضها على اللجان المختصة لاتخاذ مايلزم;
إبداء الرأي حول البعثات والوفود وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة;
التنسيق والمتابعة مع مسائل الإعلام المختلفة لتغطية أنشطة وزيارات اللجان;
استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء والزائرين للجمعية;
المساهمة في إعداد التشريعات والقرارات التي تنظم مختلف الأنشطة الرياضية;
الاشراف والمتابعة والتأكد من توفير واستكمال الإمكانيات اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة الرياضية;
الإشراف والمساهمة في تنفيذ برامج الاحتفالات والمناسبات الوطنية;
إعداد الدراسات المتعلقة بميول كل مرحلة من مراحل نمو الشباب في المجال الرياضي وتحديد الإمكانيات اللازمة لها;
تقييم المواسم الرياضية بعد تنفيذها ووضع المقترحات لتطوير الأنشطة الرياضية;
الباب السابع
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
المادة التاسعة و الثلاثون ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ موجهة لهيئة إدارة الجمعية.
المادة الاربعون: أحكام عامة:-
المادة الحادية و الاربعون: المشاريع والطموحات المستقبلية:-
المادة الثانية و الاربعون: تواقيع مؤسسي الجمعية:-
نشهد نحن الموقعين أدناه بأننا نوافق على ما جاء في هذا النظام وعليه نوقع
والله ولي التوفيق
الإجراءات والمعاملات والاوراق المطلوبة لتسجيل جمعية "ديوان"
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
افراد العشيرة.
مكان تقديـم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة
في حالة طلب تسجيل جمعية ديوان أو جمعية رابطة عائلية أو عشائرية يجب إحضار كتاب من مستشارية شؤون العشائر لبيان فيما إذا كانت عشيرة أو عائلة أو فخد من عشيرة أو أية أمور أخرى من هذا القبيل.
1. كلما زاد عدد المؤسسين كان معززاً أكبر على التسجيل.
2. إرفاق صورة عن أسماء العائلات أو الأفخاذ للعشيرة حسب الجريدة الرسمية أن وجدت كمعزز للتسجيل
3. تزويدنا برأي الحاكم الإداري أن التمثيل العشائري صحيح.
4. أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين يعلن فيه عن فتح باب الانضمام لطلب التأسيس وانه من لا يرغب في الانضمام حاليا يجوز له الانضمام لاحقا أو الإعلان حسب الصيغة التالية :
دعوة عامة لأبناء آل الحاج اصحاب للبدء بتأسيس ديوان للعشيرة |
حيث يرغب بعض أبناء آل الحاج اصحاب بتأسيس ديوان للعشيرة ليتم لم شمل العشيرة والتباحث في أمورها بعمل مؤسسي ومرخص قانوني وتأسيساً على ما سبق ندعو جميع أبناء آل الحاج اصحاب الراغبين بتسجيل أسمائهم كمؤسسين لهذا الديوان مراجعة دائرة سجل الجمعيات/وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لتسجيل اسمه والتوقيع على طلب التأسيس مع إحضار شهادة عدم محكوميه وصورة عن الهوية الشخصية وذلك لمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان. |
ملاحظه: سيتم باب فتح الانتساب للتسجيل بالديوان بعد الموافقة على تأسيسه كأعضاء هيئه عامه للذين لا يرغبون بتسجيل أسمائهم كمؤسسين الهيئة التأسيسية لديوان العشيرة |
وقت انجاز الخدمة
