بسم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

(مقترح..مسودة معدل)

النظام الداخلي لصندوق آل الحاج أصحاب

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

المقدمة

  • إنطلاقا" من مباديء ديننا الحنيف الذي يوصي ويحث على التراحم والتكاتف والتعاون وحرصا" على دعم أواصر المحبة وصلة القربى بين أفراد العائلة ظهرت فكرة إنشاء صندوق ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري للعائلة لمساعدة بعضها البعض ويكون سببا" لزيادة تلاحمها وترابطها وتواصلها وتجعل العائلة قوية متماسكة متعاونة على الخير باذن الله. ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد في العائلة كبيرا" وصغيرا" ذكرا" و انثى ان يستحضر النية الخالصة لوجه الله تعالى .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 

الاسم والتعريف والغاية:-

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺁﻝ الحاج اصحاب) ﻭﻳﻌــﻤــﻞ ﺑــــﻪ إﻋﺘﺒــــﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1\ 12 \2018م.

  • ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-
  • الصندوق ذو طابع ﻋﺎﺋﻠﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري ﺫﻭ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ مقره الرئيسي في مدينة صويلح ولاعلاقه له بأي حزب سياسي أو ديني وليس له أي ارتباط بالدولة.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3: ﺍﻟﺘﻌـــﺎﺭﻳــﻒ:-

ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ وﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ:

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ المشتركين ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.

المجلس: مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺭﺋﻴﺲ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ الصندوق وحل الخلافات التي قد تحصل بين المشتركين ممن تري أنهم أهل لذلك ويكون حلهم لهذه الخلافات نافذ علي الجميع بدون نقاش على أن لا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة أشخاص.

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺃﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ آل الحاج اصحاب.

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : الاشتراكات لأول مرة وﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ /ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ / ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ / ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺔ يقره ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ عضو مشترك من عشيرة آقي ﻣﺴﺪﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ لهذا ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ مشترك من عشيرة آقي ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﻞ ﻷﺣﺪ الاعضاء الملتزمين وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ثلاثة ﺷﻬﻮﺭ.

ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ: ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ملتزم ﻷﺧﺬ ﻗﺮﺽ ﻃﻼﺏ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ.

ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ في صندوق الرخص ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ويحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟمجلس.

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ: ﺻﻨﺪﻭﻕ الأعضاء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺭﺧﺺ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ.

ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ: ﻫﻮ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

أبناء العائلة: أبناء آل الحاج اصحاب سيف الشيشاني.

  • ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4: أهداف الصندوق:-
  • توثيق الروابط بين ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء وﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ.
  • مواجهة تكاليف واعباء حالات الوفاة (في المقام الاول) يبدأ العمل به مباشرة مع إنشاء الصندوق.
  • مواجهة أي حالة طارئة ومساعدة أي فرد في العائلة يقع في أزمة "وبناءا على توصية مجلس إدارة الصندوق مع الأخذ بعين الإعتبار الرصيد المالي المتوفر في حينه. علما" ان المساعدة تكون مادية أو عينية.
  • برنامج إدخاري إختياري لمن يرغب الاشتراك من داخل عشيرة آقي.
  • تقديم القروض الميسّرة لمشتركي الصندوق عند الحاجة إليها تعطى القروض والنفقات وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع بقية المشتركين.
  • إنشاء وتأسيس المشاريع التجارية والاستثمارية والتنموية المشتركة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام للصندوق.
  • الصندوق سيكون نواة ونقطة انطلاق لانشاء جمعية "ديوان" خاص لأبناء العائلةليستفيد منه المشتركين واستخدامه للمناسبات المختلفة واستخدامه ايضا" كاستثمار لتنمية مبالغ الصندوق.
  • ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

الإشتركات والقروض والإيرادات

المادة 5: أحكام ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ من ابناء عشيرة آقي ﺑﺎﻟﻐﺎ (18سنة) ﻋﺎﻗﻼ ﺭﺍﺷﺪﺍ كامل الأهلية.
  • أن يوافق على نظام الصندوق الداخلي خطيا.
  • أن يعمل على خدمة أهداف الصندوق.
  • دفع رسوم التأسيس للصندوق (250) مئتان وخمسون دينار تدفع مرة واحدة فقط عن كل مشترك من الذكور والاناث أو تقسيطها حسب ما يقرره المجلس.
  • دفع رسوم الاشتراك الشهري للصندوق مبلغ عشرة دنانير للشخص الواحد لمدة ستة أشهرالأولى وبعدها يتم تخفيض المبلغ إلى خمسة دنانير للشخص الواحد في العائلة لكل شهر.
  • على جميع المشاركين الحرص على دفع الأقساط الشهرية من يوم 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي(حسب نزول الراتب).
  • المماطل في تسديد القرض أو الدفعة الشهرية يرفع أمره إلي أدارة الصندوق للمرة الأولي ثم ينذر خطيا للمرة الثانية وفي المرة الثالثة يعتبر منسحبا ويرد له جميع أقساطه.
  • المشترك مسئول عن إخراج زكاة رصيده.
  • في حالة الوفاة لاحد المشتركين لا قدر الله تعاد جميع مستحقاته لورثته على الفور وفي حالة رغبة الورثة في الاستمرار فلا مانع.
  • يشمل في الصندوق كافة أفراد أسرة المشترك من النساء والبنات اللواتي تحت رعايته.
  • لا يحق للمشترك الاشتراك في أكثر من سهم.
  • لن يستفيد من الصندوق من كانت حاجته ناتجة عن اعمال مخالفة للشرع او لأنظمة وقوانين الدولة او الاهمال او قام بمغامرات وتهوّر وترتب عليها خسارة مادية.
  • يجب علي الراغبين في هذا الصندوق التوقيع علي جميع شروطه والالتزام بها.
  • لإدارة الصندوق الحق في استبعاد من لا يلتزم بآداب المعاملة واحترام الآخرين وكذلك من تراه يقوم بتثبيط لهذا الصندوق بدون إنذار وتعاد له مدخراته.
  • يكون الصندوق موضع ترحيب بجميع السادة من أبناء العائلة والذين يريدون المشاركة على أن يدفع رسوم التأسيس كاملة ورسوم الإشتراكات الشهرية منذ قبول طلبه.
  • يكون الصندوق موضع ترحيب بجميع السادة من عشيرة آقي والذين يريدون المشاركة على أن يدفع رسوم التأسيس ورسوم الإشتراكات الشهرية منذ تأسيس الصندوق.
  • تكون هذي الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6: أحكام وشروط الاقتراض:-

  • علي جميع المستفيدين تقوي الله والصدق والإخلاص والأمانة.
  • لا يحق للمشترك الحصول على قرض إلا بعد مرور سنه من اشتراكه.
  • إذا تقدم طلبين أو أكثر للاقتراض فالأولوية حسب الترتيب للذي لم يقترض من قبل ثم الملتزم بالسداد ثم الأكثر حاجة ثم المتقدم أولا أو حسب رأي مجلس إدارة الصندوق.
  • تسديد القروض بإقساط شهريه سنه واحده كحد أقصى.
  • يعطي المقترض بدون كفيل في حالة كون القرض المطلوب مساوي لرصيده أو ما سدده من أقساط, وفي حالة طلبه زيادة عن رصيده أو ما سدده للصندوق يطلب منه كفيل.
  • في حالة إذا تقدم بطلب أو أكثر بالاقتراض مع الزيادات تحال إلي رئيس الصندوق لإبداء مرئياته ثم تعرض على أعضاء الصندوق.
  • تقدم طلبات القرض قبل بدء كل شهر ميلادي بما لا تقل عن (10) أيام.
  • في حالة وفاة المشترك أو أحد أفراد أسرته المشمولين بشروط الصندوق يتم دفع مبلغ قدره (200) دينار ( دفنه ) ثم تحتسب خسارة العزاء وتقسم على جميع المشتركين في الصندوق.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7: إﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:-

  • الزكاة والصدقات من داخل آل اصحاب أو خارجها.
  • مساهمة الأعضاء ورسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وعقد القروض وقبول الودائع والوفورات والهبـات والتبرعات والمنح والوصايا من داخل العائلة او خارجها وفق القوانين والأنظمة المرعية .
  • ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ) ( ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ( ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺭﺋﻴﺲ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤا ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ).
  • ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • للصندوق حــق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اهدافه.
  • للصندوق الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية تحقيق أهداف الصندوق بما يحقق المنفعة لصالح العائلة.
  • أية موارد أخرى يراه مجلس الصندوق ويوافق عليها الهيئة العامة.
  • المادة 8: إجراءات التحصيل:-
  • حصر جميع افراد العائلة من قبل مجلس الصندوق واعداد الكشوفات والسجلات الخاصة لكل عائلة.
  • المندوب المالي لكل اسرة سيكون حلقة وصل بين مجلس الصندوق والاسرة كما سيعمل على تشجيع وحث جميع افراد اسرته لدفع رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وجمعها وتسليمها الى أمين الصندوق بموجب سند قبض. وكذلك الامر بما يخص التبرعات والزكاة والصدقات.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

مجلس إدارة الصندوق

المادة 9: أحكام مجلس إدارة الصندوق:-

يتكون مجلس إدارة الصندوق ﻣﻦ مجموعة ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  • ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 50 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺧﻄﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ.
  • ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨــــﺎﺏ ﺑﺎﻗـــﻲ ﺃﻋﻀــﺎﺀ مجلس إدارة الصندوق (عضو من كل عائلة).
  • ينتخب ﺍﻟمجلس ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ : ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺁﻣﻴﻦ ﺳﺮ.
  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الصندوق، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور(النصف +1) من أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10: ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لمجلس إدارة الصندوق:-

  • إدارة شؤون الصندوق.
  • ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالصندوق.
  • تفويض التوقيع بالنيابة عن الصندوق في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالصندوق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو مجموعة منهم.
  • إدارة أموال الصندوق المنقولة والغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.
  • الاطلاع علي جميع طلبات القروض ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ واتخاذ القرار النهائي حسب المصلحة بالأغلبية.
  • يلتزم مجلس الإدارة بالمحافظة على التبرعات العينية وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الصندوق أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها.
  • ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ, ﻗﺮﻭﺽ, ديون ...ﺍﻟﺦ.
  • ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﺑﺎﻭﻝ .
  • ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .
  • يجتمع المجلس ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﺭﻱ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﺎﻣﻪ.
  • ﺗﻮﺛﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ المجلس ﻭﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس.
  • ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • يقوم المجلس ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺶ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ .
  • يقدم المجلس استقالته ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ( ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
  • ﺑﻌﺪ أن يقدم المجلس استقالته  ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺛﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻟمجلس إﺩﺍﺭﺓ الصندوق ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ المجلس ﺇﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ المجلس ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
  • ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ المجلس ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
  • ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ الصندوق.
  • لا يتم تغير أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلا بالرجوع إلي رئيس الصندوق.
  • أية مهام أو صلاحيات أخرى تفوضها بها الهيئة العامة.

المادة 11: ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ المجلس:-

  • ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ المجلس والهيئة العامة.
  • ﻳﻤﺜﻞ المجلس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ عمله.
  • ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻞ المجلس.
  • ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ بالمجلس ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
  • أية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفوضه بها الهيئة العامة.

المادة 12: ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:-

  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ, يساعد الرئيس في انجاز مهامه.

المادة13: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  • ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
  • ﻳﻨﻈﻢ ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ/ وﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ وﺍﻟﺼﺮﻑ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﺒﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ المجلس.
  • ﻳﺰﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
  • أمين الصندوق هو مسؤول عن الاموال لفتح حساب في البنك الاسلامي باسمهم ويحق له ايداع واستلام المبالغ المالية بموجب وصولات رسمية.
  • إيداع الأموال الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به نقدا في بنك ﻣﺼﺮﻓﻲ (ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ) ( ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ) الذي يقرره مجلس الإدارة بعد قيدها في سجلات الصندوق بحيث يودع ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ( ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ) ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫم ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ).
  • الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • استلام التبرعات العينية التي ترد إلى الصندوق بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي وقيدها في سجلات الصندوق.
  • دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بموجب مستندات صرف موقعة ومعتمدة من الرئيس .
  • تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الصندوق المالية واللوازم، ويوقع من رئيس مجلس الإدارة والتعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حال الصندوق المالي الى مجلس الإدارة.
  • تسجيل مستندات القبض والصرف وغيرها في سجلات الصندوق وفقا لأصول مسك الدفاتر.
  • حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الصندوق لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • لا يجوز أن ينفق أو يتم التصرف في أموال الصندوق إلا حسبما يقرره مجلس الإدارة ووفقا لأحكام هذا النظام.
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات المحاسبية في المكان التي يقرره المجلس الإداري.
  • تحصيل أموال الصندوق وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة.
  • إعداد كافة التقارير والكشوفات المالية الخاصة بعمل الصندوق وفي الوقت المقرر.
  • الإشراف على كافة مشتريات الصندوق مع أمين السر.
  • يقر المفوضون بالصرف بان رصيد الحساب البنكي المسجل باسمهم هو رصيد للصندوق وليس رصيدا شخصيا لهم .

 

المادة 14: ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ:-

  • ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
  • ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس.
  • إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتحضير جدول الإعمال.
  • تبليغ الدعوة إلى حضور اجتماعات المجلس الإدارية والهيئة العامة وتبليغ القرارات للمعنيين .
  • تسجيل وقائع الجلسات والقرارات في سجل خاص.
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع ملفات الأعضاء والعقود والاتفاقيات ودفتر سجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والأختام.
  • استلام الطلبات والمراسلات الواردة للصندوق وعرضها على المجلس الإداري والرد عليها بما يقرره المجلس الإداري أو الهيئة العامة .
  •  ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ المجلس ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ .

المادة 15: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:-

  •          ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ النصلحة العامة لآل الحاج اصحاب.
  • ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
  • ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ بشأنه.
  •  ادارة نشاطات الصندوق.
  • متابعة تسديد الاشتراكات وحث المتأخرين عن دفع الاشتراك.
  • تنفيذ القرارات والتوصيات التي ترد من مجلس العائلة.
  • اعداد التقارير السنوية عن نشاط الصندوق.
  •            وضع خطط استثمار اموال الصندوق.
  •           ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ .
  • ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
  • متابعة المستجدات وتحصيل الاشتراكات وحث الميسورين في العائلة لدفع التبرعات.
  • ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
  • ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
  • ﻳحق لمجلس إﺩﺍﺭﺓ الصندوق ﺃﻥ يجدول ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ .
  • ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻃﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
  • يعمل المجلس ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ آل اصحاب ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ المجلس ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
  • لا يجوز تسجيل اي عضو جديد الا بموافقة الاغلبية.
  • لا يجوز التصرف والصرف من الصندوق إلا بموافقة ثلاثة أعضاء من المجلس المشرفة حتى في الحالات الطارئة.
  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
  • كل عضو تخلف عن حضور 3 ( ثلاثة ) اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في مجلس الإدارة، ويجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها من هذا النظام.

المادة 16: المجلس المنتخب الجديد:-

يستلم المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

لجنة الرقابة

 المادة 17: أحكام ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-

ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

- .1 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 50 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

- .2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.

- 3 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

المادة 18: ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:-

  • ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
  • ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ المجلس.
  • ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﻖ المجلس ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
  • ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ للهيئة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ المجلس ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

الإعفاءات والحوادث

المادة 19:  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:-

  • ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ مشترك ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
  • ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ وﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ وﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ.
  • ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻳﻌﻔﻰ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ و يكون اشتراكه الزامي في حال أراد المشاركة في اي من اللجان.
  • ﻳﻌﻔﻰ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺏ ﺍﻗﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻘﻂ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺪﺩﺍً ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ.

المادة 20: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ وﺭﺳﻮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ وﺗﺒﻘﻰ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﻪ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺍﺕ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ولمجلس إدارة الصندوق ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ وﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍ ﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﺴﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮﺽ 500 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﻼﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ وﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻌﻪ .

ﺳﺎدسا : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ .

سابعا : ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﺺ يتولى مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻣﺠﻠﺲ آل اصحاب ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ).

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ: ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺭﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺍﻻﻓﻼﺱ وﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ (2/3 ) ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

المادة 21: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ صندوق الرخص:-

  • إنشاء ﺳﺠﻞ ﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
  • الإشتراك في صندوق الرخص إختياري.
  • ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ مشترك بصندوق الرخص الذي ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻮﺍﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺃﻭ (اﻷﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ آل اصحاب ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻰ أﻫﻠﻬﻦ) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﻗﺔ.

لا يحق الإستفادة من صندوق الرخص ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ إلا للأعضاء الملتزمين بصندوق الرخص شريطة ان يكون العضو أو ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ في الأصل، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .

  • ﺍﻟﻌﻀﻮ الغير ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ صندوق ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻴﻌﺘﺒﺮ غير ملتزم ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ العشيرة.

المادة 22: ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ:-

ﺃﻭﻻ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺍﻧﺎﺙ ( ﻋﺰﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ ) ﻣﻦ آل اصحاب ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ، ﺑﺎﺹ ،ﺑﻜﺐ ، ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ، ﺗﺮﻛﺘﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ .. ﺍﻟﺦ

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ، ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺍﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻛﺮﻭﻛﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻕ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺹ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ وﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .

ﺛﺎﻣﻨﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﺩﺙ اﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ المجلس ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺈﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻦ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭﻝ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ %5 ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ 1000 ﺩﻳﻨﺎﺭ وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ .

ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ : ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻗﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ويحدد مجلس ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ .

ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ : يقوم المجلس ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻮﻻﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .

ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ : ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ... ﺍﻟﺦ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺬﺭ ﺧﻄﻴﺎَ ﻣﻦ المجلس ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ وﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .

ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ : ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .

ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ : ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .

ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ المجلس ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ المجلس ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ محامي ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ والمجلس ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ داعم ﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ.

ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ : ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ وﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ.

ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ : ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﺣﺪ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺜﻼً ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﻩ ... ﺍﻟﺦ .

ﻋﺸﺮﻭﻥ : ﻳﺤﻖ لمجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ كمبيالات ) ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﺍﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻦ آل اصحاب ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺑﻨﺎﺀ عشيرة الشيشان ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ آل اصحاب ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺎﺕ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﻮﺩﺗﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﻒ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ .

ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺴﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻮﺭﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ولمجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻥ يأخذ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ : ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ للمجلس وﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﻨﺼﻒ 1+ ) ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس.

 

 

المادة 23: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ:-

  • ﻳﺤﻖ ﻟﺜﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻃﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ.
  • ﻳﺤﻖ لمجلس إدارة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﻩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
  • ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ.
  • ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3000 ﺩﻳﻨﺎﺭ (ثلاثة ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻳﻮﻗﻒ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﻋﺪﺍ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ.
  • ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ.
  • يبت المجلس الإداري فيما لم يرد فيه نص صريح في هذا النظام.
  • يحق للصندوق امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وفقا لأحكام هذا النظام.
  • تنفيد معايير خاصة تهدف الى التزام الصندوق وأعضائها وهيئة إدارتها بالنظام الداخلي للصندوق.
  • الاحتفاظ بنسخة من الإشعار والوثائق والمستندات وسجلات المالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ صدورها.
  • وضع معايير سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المتعلقة بالصندوق واحترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالصندوق وأعماله بحيث لا تتعارض مع النظام الداخلي للصندوق.
  • تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الصندوق.
  • حرص الصندوق على عدم التعامل مع الأشخاص أو أي جهات مجهولة الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية.
  • دعم لجنة الرقابة لتمكن من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق ونشاطاته وفرض المساءلة الإدارية والقانونية.
  • وضع معايير خاصة لبناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها وذلك من خلال صياغة قوانين خاصة تتحكم بعملية جمع التبرعات والمنح للصندوق.
  • ضمان رقابة مالية مستمرة على موارد الصندوق وطرق انفاقها، من خلال أنظمة وتعليمات مالية محكمة.
  • ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺒﻠﻎ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺪﻝ ﻣﻮﺍﺩ ( ﺗﻤﺮ ,ﻗﻬﻮﺓ , ﻣﻴﺎﻩ, ﻓﺎﻳﻦ ) ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ آل اصحاب ﺍﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻻﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺜﻰ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ آل اصحاب .
  • ينظم مجلس الصندوق غداء آل اصحاب أول يوم في العزاء بكمية ثابتة وهي 6 مناسف لحم تدفع من الصندوق و من ثم تقسم على المشتركين مساهمة.
  • ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ وﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻟﻌﺐ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ....الخ) ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
  • يقرر المجلس ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺏ ( ﻳﺎﻓﻄﺎﺕ, ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺻﺤﻒ, ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺦ ) ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﺳﻢ آل اصحاب ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .
  •  

المادة 24: الموافقة علي الصندوق وشروطه:

نعم أنا لقد أطلعت على شروط الصندوق وبنوده كاملة واني مقر بكامل قواي العقلية موافقتي عليها وملتزم بكل ما ورد فيها والله علي ما أقول شهيد.

الطرف الاول /رئيس الصندوق

رقم الهويه/                                                                 رقم الجوال/

الاسم/                                                                          التوقيع


الطرف الثاني / المشترك

رقم الهويه/                                                                 رقم الجوال/

الاسم/                                                                          التوقيع

ملحوظة:

كل ما ذكر من الشروط ليست ألا لضمان حقوق المشتركين وتكون إلزامية بعد توقيع هذا العقد والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

تم عمل هذا الموقع بواسطة